responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مراتب الإجماع المؤلف : ابن حزم    الجزء : 1  صفحة : 136
وَاتَّفَقُوا ان الْمَرْأَة تقطع كَمَا يقطع الرجل
وَاخْتلفُوا فِيمَن سرق ثَانِيَة أيجب عَلَيْهِ الْقطع أم لَا
وَاتَّفَقُوا أَن من أقرّ على نَفسه بِسَرِقَة كَمَا ذكرنَا فِي مجلسين مُخْتَلفين على مَا قدمنَا فِي الاقرار بِالزِّنَا وَثَبت على اقراره أَو أحضر مَا سرق ان الْقطع يجب عَلَيْهِ كَمَا قدمنَا مَا لم يرجع
وَاتَّفَقُوا أَنه ان أقرّ كل من تقدم ذكره مرّة أيلزمه أم لَا وَهل ينْتَفع بِرُجُوعِهِ أم لَا وَاخْتلف الْقَائِلُونَ بِقطعِهِ ثَانِيَة ايقطع فِي الثَّانِيَة يَده أَو رجله
وَاتَّفَقُوا أَنه ان وجدت السّرقَة بِعَينهَا لم تَتَغَيَّر وَلَا غَيرهَا السَّارِق وَلَا أحدث فِيهَا عملا وَلَا بَاعهَا أَنَّهَا ترد إلى الْمَسْرُوق مِنْهُ
وَاخْتلفُوا فِي الْمُسْتَعِير يجْحَد مَا اسْتعَار وَفِي الذِّمِّيّ وَالْعَبْد يسرقان وَفِي المختلس أيقطعون أم لَا
وَاخْتلفُوا فِي أَخذ امال سرا من غير حرز أَي مَال كَانَ وَفِي سَارِق الْجَرّ أيقطع أم لَا قل مَا سرق أَو كثر
وَاتَّفَقُوا أَن الْغَاصِب المجاهر الَّذِي لَيْسَ مُحَاربًا لَا قطع عَلَيْهِ
وَاتَّفَقُوا أَن التَّعْزِير يجب فِيهِ من جلدَة إلى عشرَة وَاخْتلفُوا فِي أَكثر
وَاتَّفَقُوا أَن أكل لحم الْخِنْزِير أَو الدَّم أَو الْميتَة أعليه حد كَحَد الْخمر أم لَا حد عَلَيْهِ معينا

الْأَشْرِبَة
اتَّفقُوا ان عصير الْعِنَب الَّذِي لم يطْبخ إذا غلي وقدف بالزبد وأسكر أَن كَثِيره وقليله والنقطة مِنْهُ حرَام على غير الْمُضْطَر والمتداوي من عِلّة ظَاهِرَة وَأَن شَاربه وَهُوَ يُعلمهُ فَاسق وَأَن مستحله كَافِر
وَاخْتلفُوا فِي نَقِيع الزَّبِيب الَّذِي لم يطْبخ وَالَّذِي طبخ وَفِي عصير الْعِنَب إذا طبخ وَفِي كل نَبِيذ أَو عصير طبخ أَو لم يطْبخ حاشا عصير الْعِنَب إذا أسكر

اسم الکتاب : مراتب الإجماع المؤلف : ابن حزم    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست