responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مراتب الإجماع المؤلف : ابن حزم    الجزء : 1  صفحة : 137
كثير كل ذَلِك فكرهه قوم وأباحه آخَرُونَ وَقَالَ قوم هُوَ بِمَنْزِلَة الْعصير من الْعِنَب فِيمَا قدمنَا وَلَا فرق
وَاتَّفَقُوا ان من شرب عصير عِنَب أَو نَقِيع زبيب أو نَبِيذ من اي شَيْء كَانَ وَهُوَ لم يغل بعد وَلَا اسكر كَثِيره وَلَا شرب فِي نقير خشب وَلَا فِي اناء من قرع وَلَا فِي اناء مزفت وَلَا فِي اناء من رصاص وَلَا من صفر وَلَا من شراب وَلَا فِي اناء محنتم وَلَا ممزوجا بِشَيْء من جَمِيع الْأَشْيَاء غير المَاء وَلَا من شَيْئَيْنِ مُخْتَلفين من نَوْعَيْنِ كَانَا أَو من نوع وَاحِد كرطبة بَعْضهَا قد أرطب وَبَعضهَا لَا وَمَا أشبه ذَلِك وَمن شربه فِي اناء غير فضَّة وَلَا ذهب وَلَا مَغْصُوب انه قد شرب حَلَالا قَلِيلا مِمَّا يسكر كَثِيره من غير عصير الْعِنَب ونقيع الزَّبِيب أيحد أم لَا وَهل يحرم ذَلِك أم لَا
وَاتَّفَقُوا فِي أَن الْخلّ إذا لم يكن قطّ خمرًا حَلَال
وَاخْتلفُوا فِي خل الْخمر وَفِي طَعَام عمل بِالْخمرِ الا أَنه لَيْسَ لَهُ فِيهَا لون وَلَا طعم وَلَا رَائِحَة أَيحلُّ أم لَا
وَاتَّفَقُوا إذا ظَهرت الرَّائِحَة مِنْهَا واللون أَو الطّعْم فانه حرَام
وَاخْتلفُوا فِي الْخمر للْمَرِيض يداوى بهَا وللمضطر أحرام هِيَ أم حَلَال

الدِّمَاء
اتَّفقُوا أَن دم الْمُسلم الَّذِي لم يقتل مُسلما وَلَا ذِمِّيا وَلَا مهادنا وَلَا زنى وَهُوَ مُحصن وَلَا بحريمته وَلَا نكح امْرَأَة أَبِيه بِوَطْء وَلَا بِعقد وَلَا لَاطَ وَلَا لحق بدار الْحَرْب

اسم الکتاب : مراتب الإجماع المؤلف : ابن حزم    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست