responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر خلافيات البيهقي المؤلف : ابن فَرْح    الجزء : 1  صفحة : 409
(مَسْأَلَة (45) :)

والتمييز مقدم على الْعَادة فِي أحد الْقَوْلَيْنِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة: الْعَادة أولى وَدَلِيلنَا من الْخَبَر مَا روى أَبُو دَاوُد من حَدِيث عَائِشَة أَن فَاطِمَة بنت أبي حُبَيْش جَاءَت إِلَى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَقَالَت: إِنِّي امْرَأَة أسْتَحَاض فَلَا أطهر أفأدع الصَّلَاة قَالَ: " إِنَّمَا ذَلِك عرق وَلَيْسَت بالحيضة فَإِذا أَقبلت الْحَيْضَة فدعي الصَّلَاة وَإِذا أَدْبَرت فاغسلي عَنْك الدَّم ثمَّ صلي " وَأخرجه البُخَارِيّ وَمُسلم فِي الصَّحِيح. وروى أَبُو دَاوُد من حَدِيث فَاطِمَة بنت أبي حُبَيْش أَنَّهَا كَانَت تستحاض فَقَالَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إِذا كَانَ الدَّم الْحَيْضَة فَإِنَّهُ دم أسود يعرف فَإِذا كَانَ ذَلِك فأمسكي عَن الصَّلَاة وَإِذا كَانَ الآخر فتوضئي وَصلي فَإِنَّمَا هُوَ عرق " وَرُبمَا استدلوا بِمَا روى مُسلم فِي الصَّحِيح عَن عَائِشَة أَن أم حَبِيبَة بنت جحش الَّتِي كَانَت تَحت

اسم الکتاب : مختصر خلافيات البيهقي المؤلف : ابن فَرْح    الجزء : 1  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست