responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر خلافيات البيهقي المؤلف : ابن فَرْح    الجزء : 1  صفحة : 220
رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقْضِي الْحَاجة وَيقْرَأ الْقُرْآن وَيَأْكُل اللَّحْم وَلم يكن يَحْجُبهُ (أَو قَالَ يحجزه عَن قِرَاءَته) شَيْء لَيْسَ الْجَنَابَة قَالَ الْحَاكِم أَبُو عبد الله: (هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد) والشيخان لم يحْتَجَّا بِعَبْد الله بن سَلمَة ومدار الحَدِيث عَلَيْهِ وَعبد الله بن سَلمَة غير مطعون فِيهِ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي (كتاب السّنَن بِبَعْض مَعْنَاهُ) وَرُوِيَ عَن إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش عَن (عبيد الله) بن عمر ومُوسَى بن عقبَة عَن (نَافِع عَن ابْن عمر عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -) " لَا يقْرَأ الْجنب وَلَا الْحَائِض شَيْئا من الْقُرْآن " تفرد بِهِ إِسْمَاعِيل بِهَذَا الْإِسْنَاد وَهُوَ

اسم الکتاب : مختصر خلافيات البيهقي المؤلف : ابن فَرْح    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست