responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر خلافيات البيهقي المؤلف : ابن فَرْح    الجزء : 1  صفحة : 206
عَن أبي قلَابَة عَن عمر مثله وَأما وَجه قَوْلنَا أَنه يجوز، مَا روى الشَّافِعِي عَن مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر " أَنه بَال فِي السُّوق فَتَوَضَّأ وَغسل وَجهه وَيَديه وَمسح بِرَأْسِهِ ثمَّ دخل الْمَسْجِد فدعى لجنازة فَمسح على خفيه ثمَّ صلى وَرُوِيَ عَن عبيد بن عُمَيْر اللَّيْثِيّ " أَن عمر رأى رجلا وبظهر قَدَمَيْهِ لمْعَة لم يصبهَا المَاء فَقَالَ لَهُ عمر: أَبِهَذَا الْوضُوء تحضر الصَّلَاة، فَقَالَ يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ الْبرد شَدِيد وَمَا معي مَا يدفيني فرق لَهُ عمر بعد مَا هم بِهِ قَالَ. فَقَالَ لَهُ اغسل مَا تركت من قدمك وَأعد الصَّلَاة وَأمر لَهُ بخميصة " هَذَا يدل على أَن الَّذِي أَمر بِهِ عمر من إِعَادَة الصَّلَاة كَانَ على طَرِيق الِاسْتِحْبَاب وَقَوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:

اسم الکتاب : مختصر خلافيات البيهقي المؤلف : ابن فَرْح    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست