مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
مختصر اختلاف العلماء
المؤلف :
الطحاوي
الجزء :
1
صفحة :
424
الثني وَلَا من الضَّأْن إِلَّا الْجذع حَكَاهُ عَنهُ الْحسن بن زِيَاد
قَالَ أَبُو جَعْفَر وَقَالَ بعض النَّاس عَن أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَمُحَمّد فِي الْغنم إِذا اخْتلفت أصنافها إِن الْمُصدق يَأْخُذ من أَي الْأَصْنَاف شَاءَ
وَقَالَ مَالك إِن كَانَ الْمعز أَكثر مِنْهَا وَإِن كَانَ الضَّأْن أَكثر أَخذ مِنْهَا وَإِن اسْتَويَا أَخذ من أَيهمَا شَاءَ
وَقَالَ الثَّوْريّ يُؤْخَذ من الأخس وَلَا يُؤْخَذ من الْأَفْضَل
قَالَ الشَّافِعِي الْقيَاس أَن يَأْخُذ من كل بِحِصَّتِهِ
405 -
فِي الدّين هَل يمْنَع الزَّكَاة
قَالَ أَصْحَابنَا يمْنَع الزَّكَاة بِقَدرِهِ وَيجْعَل فِي الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير وعروض التِّجَارَة فَإِن فضل كَانَ فِي السَّائِمَة وَلَا يَجْعَل فِي عبد الْخدمَة وَدَار السُّكْنَى إِلَّا إِذا فضل عَن ذَلِك وَهُوَ قَول الثَّوْريّ فِي أَنه يمْنَع الزَّكَاة وَيجْعَل فِي الدَّرَاهِم دون خَادِم لغير التِّجَارَة
وَقَالَ ابْن الْقَاسِم عَن مَالك الدّين لَا يمْنَع زَكَاة السَّائِمَة وَلَا عشر الأَرْض وَيمْنَع زَكَاة الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير وَصدقَة الْفطر فِي الْعِيد
وَقَالَ ابْن وهب عَن مَالك إِذا كَانَ عِنْده من الْعرُوض مَا فِيهِ وَفَاء بِمَا عَلَيْهِ من الدّين فَإِنَّهُ يُزكي مَا فِي يَده من ناض مَا تجب فِيهِ الزَّكَاة
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ الدّين يمْنَع الزَّكَاة وَلَا يمْنَع عشر الأَرْض
وَقَالَ ابْن أبي ليلى وَالْحسن بن حَيّ لَا يمْنَع الزَّكَاة
وَقَالَ زفر يمْنَع الزَّكَاة إِلَّا أَنه يَجْعَل فِيمَا فِي يَده من جنسه فَإِذا كَانَ
اسم الکتاب :
مختصر اختلاف العلماء
المؤلف :
الطحاوي
الجزء :
1
صفحة :
424
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir