responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر اختلاف العلماء المؤلف : الطحاوي    الجزء : 1  صفحة : 423
وَقَالَ مَالك يضم الْمُسْتَفَاد فِي الْحول من الْمَاشِيَة إِلَى نصابها وَلَا تضم الْفَائِدَة من الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ إِذا بَاعَ العَبْد أَو الدَّار فَإِنَّهُ يُزكي الثّمن حَتَّى يَقع فِي يَده إِلَّا أَن يكون لَهُ شهر مَعْلُوم فيؤخر حَتَّى يُزَكِّيه فِيهَا الزَّكَاة فَيُعِيد إِلَيْهَا حَتَّى تتمّ فَقَالَ إِن كَانَ الَّذِي عِنْده نصف مَا تجب فِيهِ الزَّكَاة يكثر حَتَّى يُفِيد وَإِن كَانَ دون النّصْف فَلَا شَيْء عَلَيْهِ حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول وَهِي عِنْده
وَرُوِيَ نَحْو قَول الْأَوْزَاعِيّ فِي أَنه يُزكي عَن العَبْد حَتَّى يَبِيع وَرُوِيَ ابْن عَبَّاس وَعَن عمر خلاف ذَلِك
وَقَالَ الْحسن بن حَيّ إِذا كَانَ لَهُ مِائَتَان يملكهَا فَلَمَّا كَانَ قبل الْحول بِيَوْم أَفَادَ مَالا فحال الْحول وهما عِنْده زكاهما جَمِيعًا وَإِذا حَال الْحول وَقد ذهب من المَال الأول شَيْء فَلَيْسَ فِيهِ وَلَا فِي هَذَا الآخر شَيْء حَتَّى يسْتَقْبل بِهِ حولا من الْيَوْم الَّذِي أَفَادَ المَال الثَّانِي لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُزكي الثَّانِي بِالْأولِ فَإِذا لم يبْق من الأول مَا يكون فِيهِ الزَّكَاة لم يكن فِي الآخر زَكَاة إِلَّا بحوله
وَقَالَ اللَّيْث النّصاب من الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم وَلَيْسَ النّصاب فِي الذَّهَب وَالْوَرق
وَقَالَ الشَّافِعِي يضم الْأَوْلَاد إِلَى الْأُمَّهَات وَلَا يضم غَيرهَا من الْفَوَائِد
404 - فِي زَكَاة الْمعز والضأن إِذا اجْتمعَا

قَالَ أَبُو جَعْفَر كَانَ أَبُو حنيفَة يَقُول لَا يُؤْخَذ فِي الصَّدَقَة من الْمعز إِلَّا

اسم الکتاب : مختصر اختلاف العلماء المؤلف : الطحاوي    الجزء : 1  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست