responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر اختلاف العلماء المؤلف : الطحاوي    الجزء : 1  صفحة : 422
فَذهب يَدْفَعهَا إِلَى أَهلهَا وَلم يفرط فَضَاعَت فقد أخرجت
وَقَالَ الشَّافِعِي لَو كَانَت لَهُ أَرْبَعُونَ شَاة فأمكنه أَن يصدقها فَلم يفعل حَتَّى مَاتَت أَو مَاتَ بَعْضهَا فَعَلَيهِ شَاة وَلَو لم يُمكنهُ مَاتَت مِنْهَا شَاة فَلَا شَيْء عَلَيْهِ فِي الْبَاقِي من زَكَاته لِأَنَّهُ أقل من أَرْبَعِينَ شَاة
402 - فِيمَن يمر بالعاشر فَيَقُول عَليّ دين أَو نَحْو ذَلِك هَل يسْتَخْلف

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا مر على عَاشر بِمَال فَقَالَ عَليّ دين وَإِنَّمَا أصبته مُنْذُ أشهر وَقد أدّيت الزَّكَاة إِلَى عَاشر آخر أَو قَالَ أديتها أَنا قَالَ إِذا حلف على ذَلِك صدقه وَفِي زَكَاة الْمَاشِيَة إِذا قَالَ قد أديتها أَنا يثني
وَقَالَ مَالك وَالثَّوْري وَالْحسن بن حَيّ لَا يسْتَحْلف
وَقَالَ اللَّيْث وَالشَّافِعِيّ يسْتَحْلف إِذا قَالَ أعطيتهَا أَنا وَيقبل مِنْهُ
وروى يَعْقُوب بن عبد الرَّحْمَن الزُّهْرِيّ عَن أَبِيه عَن جده
أَن النَّاس كَانُوا فِي زمن عمر بن الْخطاب لم يَكُونُوا يستحلفون فِي زَكَاة أَمْوَالهم وَمَا دفعُوا قبل مِنْهُم
وَقَالَ طَاوس لَا يسْتَحْلف الْمُصدق
403 - قي الْفَوَائِد

قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري تضم الْفَائِدَة فِي الْحول إِلَى النّصاب من جنسه فتزكى بحول الأَصْل

اسم الکتاب : مختصر اختلاف العلماء المؤلف : الطحاوي    الجزء : 1  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست