responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر اختلاف العلماء المؤلف : الطحاوي    الجزء : 1  صفحة : 421
400 - فِي صَدَقَة الْخَيل

قَالَ أَبُو حنيفَة إِذا كَانَت ذُكُورا وإناثا أَو إِنَاثًا وَهِي سَائِمَة فَفِيهَا صَدَقَة فِي كل فرس دِينَار وَإِن شَاءَ قَومهَا وَأعْطى عَن كل مِائَتي دِرْهَم خَمْسَة دَرَاهِم
وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد وَالثَّوْري وَالشَّافِعِيّ لَا صَدَقَة فِيهَا
401 - فِي هَلَاك المَال بعد وجوب الزَّكَاة

قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري إِذا هلك المَال بعد وجوب الزَّكَاة سَقَطت وَإِن هلك بعضه زكى مَا بَقِي بِحِسَابِهِ وَإِن اسْتَهْلكهُ هُوَ ضمن
وَقَالَ مَالك إِذا كَانَت عِنْده مائَة دِينَار فَمضى حول وَلم يفرط فِي زَكَاتهَا حَتَّى ضَاعَت كلهَا إِلَّا تِسْعَة عشر دِينَارا أَنه لَا زَكَاة عَلَيْهِ فِيهَا لِأَنَّهَا قد رجعت إِلَى مَا لَا زَكَاة فِيهِ
وَقَالَ مَالك فِي الثِّمَار إِن فرط ضمن الصَّدَقَة وَإِن لم يفرط لم يضمن وَكَذَلِكَ قَول اللَّيْث
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ إِذا وَجَبت فِي مَاله الزَّكَاة فَأخر زَكَاته حَتَّى بلغت مائَة دِينَار ثمَّ تلف المَال إِلَّا مائَة دِينَار فَإِن تِلْكَ الْمِائَة زَكَاة فليخرجها
وَقَالَ الْحسن بن حَيّ إِذا وَجَبت على الرجل الزَّكَاة رَوَاهُ عَنهُ وَكِيع
وَذكر حميد عَنهُ أَنه إِن فرط ضمن وَإِن لم يفرط لم يضمن
والتفريط أَن يحل غدْوَة فَيَقُول ادفعها عَشِيَّة فَإِذا أخرجهَا حِين حلت

اسم الکتاب : مختصر اختلاف العلماء المؤلف : الطحاوي    الجزء : 1  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست