مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
مختصر اختلاف العلماء
المؤلف :
الطحاوي
الجزء :
1
صفحة :
420
المُشْتَرِي وَإِن كَانَ قد افْتَرقَا أَخذ من البَائِع وَلَا يَأْخُذ من المُشْتَرِي فَكَذَلِك الطَّعَام الَّذِي تخرجه الأَرْض
وَقَالَ ابْن الْقَاسِم عَن مَالك إِذا جَاءَ الْحول قبل فَبَاعَهَا مَجِيء الْمُصدق فَلَا زَكَاة عَلَيْهَا للمصدق وَلَكِن يُزكي الثَّمَرَة مَكَانَهُ وَكَذَلِكَ الطَّعَام إِذا بَاعه قبل مَجِيء الْمُصدق ثمَّ جَاءَ الْمُصدق وَلم يَأْخُذ من المُشْتَرِي وَلكنه يَأْخُذ من البَائِع
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ فِي الْمَاشِيَة إِذا بَاعهَا بعد وجوب الزَّكَاة إِن الْمُصدق يتبع المُشْتَرِي ويأخذها مِمَّن وجدهَا فِي يَده
وَقَالَ فِي الزَّرْع إِذا بيع بَعْدَمَا استحصد أَن الزَّكَاة على البَائِع إِلَّا أَن يشْتَرط على المُشْتَرِي
وَقَالَ الشَّافِعِي إِذا بَاعَ الْمَاشِيَة بعد الْحول فَفِيهَا قَولَانِ
أَحدهمَا أَن الْمُبْتَاع بِالْخِيَارِ بَين أَن يرد البيع بِنَقص الصَّدَقَة أَو يجز البيع بِالنَّقْصِ وَمن قَالَ بِهَذَا إِن أعْطى البَائِع الصَّدَقَة فَلَا خِيَار للْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ لم ينقص من البيع شَيْء
وَالْقَوْل الثَّانِي إِن البيع فَاسد لِأَنَّهُ بَاعَ مَا يملك وَمَا لَا يملك وَإِن بَاعَ من خليطه وَفِي الزَّكَاة فَفِيهِ قَولَانِ
أَحدهمَا أَن يكون للْمُشْتَرِي الْخِيَار بَين أَن يَأْخُذ مَا جَازَ وَالصَّدَََقَة بِحِصَّتِهِ من الثّمن أَو الرَّد
وَالثَّانِي إِن شَاءَ أَخذ الْفضل من الصَّدَقَة بِجَمِيعِ الثّمن أَو الرَّد
وللسلطان أَخذ الْعشْر من الثَّمَرَة
اسم الکتاب :
مختصر اختلاف العلماء
المؤلف :
الطحاوي
الجزء :
1
صفحة :
420
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir