responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر اختلاف العلماء المؤلف : الطحاوي    الجزء : 1  صفحة : 297
255 - فِيمَن صلى فِي بَيته الْفَرْض ثمَّ أدْرك الإِمَام

قَالَ أَصْحَابنَا لَا يُصَلِّي مَعَه الْفجْر وَالْعصر وَالْمغْرب وَيُصلي مَعَه الْعشَاء
وروى ابْن وهب عَن مَالك لَا بَأْس أَن يُصَلِّي مَعَ الإِمَام من كَانَ قد صلى فِي بَيته صَلَاة الْمغرب فَإِنَّهُ إِذا أَعَادَهَا صَارَت شفعا
قَالَ فَإِذا لم يدْرك مَعَ الإِمَام فِي هَذِه الصَّلَاة رَكْعَة فَإِن صلَاته الأولى تُجزئه وَكَذَلِكَ إِذا أحدث فِي هَذِه يَعْنِي الَّتِي دخل فِيهَا فَصلَاته فِي بَيته هِيَ صلَاته
وَقد بلغنَا أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ من أدْرك من الصَّلَاة رَكْعَة فقد أدْركهَا
قَالَ مَالك وَإِذا وجدهم فِي آخر الصَّلَاة جُلُوسًا فَلَا يدْخل مَعَهم وليقم على صلَاته الَّتِي صلى فِي بَيته
قَالَ وَهَذَا لَا يدْرِي أَي هَاتين الصَّلَاتَيْنِ هِيَ الْفَرِيضَة وَإِنَّمَا ذَلِك إِلَى الله تَعَالَى أَيَّتهمَا شَاءَ
قَالَ مَالك كل من صلى فِي جمَاعَة وَإِن لم يكن إِلَّا وَاحِدًا فَلَا يُعِيد

اسم الکتاب : مختصر اختلاف العلماء المؤلف : الطحاوي    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست