اسم الکتاب : مختصر اختلاف العلماء المؤلف : الطحاوي الجزء : 1 صفحة : 296
وَيُعِيدهَا وَلَو سجد سَجْدَتَيْنِ قبل السَّلَام رَجَوْت أَن تجزىء عَنهُ ركعته هَذِه
وَقَالَ الشَّافِعِي إِن ترك من أم الْقُرْآن حرفا وَهُوَ فِي الرَّكْعَة رَجَعَ إِلَيْهَا وأتمها وَإِن لم يذكر حَتَّى خرج من الصَّلَاة وتطاول أعَاد
254 - فِي ترك الْقِرَاءَة فِي الصَّلَاة
إِذا قَرَأَ فِي رَكْعَتَيْنِ من الصَّلَاة الْمَفْرُوضَة جَازَت صلَاته فِي قَول أَصْحَابنَا وَهُوَ قَول الثَّوْريّ وَالْحسن بن حَيّ وَإِن لم يقْرَأ فِي ثَلَاث رَكْعَات بطلت صلَاته
وَقَالَ مَالك فِيمَن لم يقْرَأ فِي صلَاته أَنه يُعِيدهَا وَإِن ذهب الْوَقْت
وروى شُعْبَة عَن يحيى بن سعيد عَن مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم أَن عمر قَالَ لَهُ رجل إِنِّي صليت صَلَاة لم أَقرَأ فِيهَا شَيْئا فَقَالَ لَهُ عمر أَلَيْسَ قد أتممت الرُّكُوع وَالسُّجُود
قَالَ بلَى قَالَ تمت صَلَاتك
قَالَ شُعْبَة حَدثنِي عبيد الله بن عمر الْعمريّ قَالَ قلت لمُحَمد بن إِبْرَاهِيم مِمَّن سَمِعت هَذَا الحَدِيث قَالَ من أبي سَلمَة عَن عمر
اسم الکتاب : مختصر اختلاف العلماء المؤلف : الطحاوي الجزء : 1 صفحة : 296