responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر اختلاف العلماء المؤلف : الطحاوي    الجزء : 1  صفحة : 295
أبي معمر عَن أبي مَسْعُود الْأنْصَارِيّ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
لَا تجزىء صَلَاة لَا يُقيم فِيهَا الرجل صلبه إِذا رفع رَأسه من الرُّكُوع وَالسُّجُود
وَفِي حَدِيث رِفَاعَة بن رَافع فِي تَعْلِيم الْأَعرَابِي
ثمَّ ارْفَعْ واعتدل قَائِما ثمَّ اسجد فاعتدل سَاجِدا ثمَّ اجْلِسْ فاطمئن جَالِسا ثمَّ اسجد فَإِذا صليت صَلَاتك على هَذَا فقد أتممتها وَمَا أنقصت من ذَلِك فَإِنَّمَا تنقص من صَلَاتك
قَالَ أَبُو بكر جعله إِيَّاهَا نَاقِصَة يدل على الْجَوَاز
253 - فِيمَن لم يقْرَأ بِفَاتِحَة الْكتاب وَقَرَأَ بغَيْرهَا

قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري وَالْأَوْزَاعِيّ يُجزئهُ وَقد أَسَاءَ إِن تعمد ذَلِك
وَقَالَ مَالك إِن ترك قِرَاءَة فَاتِحَة الْكتاب فِي الْأَوليين وَقَرَأَ بغَيْرهَا فَإِنَّهُ يُعِيد صلَاته
وَقَالَ إِن نسي أم الْقُرْآن فِي رَكْعَة فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَن يلغي تِلْكَ الرَّكْعَة

اسم الکتاب : مختصر اختلاف العلماء المؤلف : الطحاوي    الجزء : 1  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست