responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر اختلاف العلماء المؤلف : الطحاوي    الجزء : 1  صفحة : 208
وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد وَالثَّوْري وَالْحسن بن حَيّ يكره
وَقَالَ مَالك لَا بَأْس بِهِ للْإِمَام فِي رَمَضَان
قَالَ أَبُو جَعْفَر احْتج من أجَازه بِحَدِيث عَلْقَمَة بن أبي عَلْقَمَة عَن أمه عَن عَائِشَة قَالَت أهْدى أَبُو الجهم بن حُذَيْفَة لرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خميصة شامية لَهَا علم فَشهد بهَا الصَّلَاة فَلَمَّا انْصَرف قَالَ ردي هَذِه الخميصة إِلَى أبي جهم فَإِنِّي نظرت الى علمهَا فِي الصَّلَاة فكاد يفتنني
فَلَمَّا لم يفْسد نظره الى الخميصة صلَاته كَذَلِك النّظر إِلَى الْمُصحف فَيُقَال لَهُ إِن نَظِير ذَلِك أَن ينظر الى الْمُصحف من غير قِرَاءَة فَلَا وَنَظِير الْقِرَاءَة فِي الْمُصحف أَن ينظر الى كتاب فِيهِ حِسَاب أَو كَلَام غير الْقُرْآن فَيَأْخُذ بِقَلْبِه فَهَذَا مِمَّا لَا خلاف فِيهِ أَنه يفْسد صلَاته
وَقَالُوا إِن أَخذه مَا فِي الْمُصحف بِقَلْبِه كنطقه بِلِسَانِهِ وَلَو نطق بِالْقُرْآنِ لم يفْسد كَذَلِك أَخذه بِقَلْبِه وَلَو نطق بِالْحِسَابِ أفسد كَذَلِك أَخذه بِقَلْبِه
فَيُقَال لَهُ لَو كَانَ كَذَلِك لوَجَبَ أَن يكون نظره إِلَى مَا فِي الْمُصحف وَأَخذه لَهُ بِقَلْبِه كنطقه بِلِسَانِهِ فَكَانَ يجب أَن يجزىء من تِلَاوَته وَهُوَ لَا يَقُول ذَلِك فَثَبت بذلك أَن صَلَاة غير متأمل غير الْقُرْآن إِذا أَخذه بِقَلْبِه إِنَّمَا بطلت لِأَن ذَلِك عمل كَسَائِر الْأَعْمَال المنافية للصَّلَاة فَوَجَبَ أَن يكون أَخذه الْقُرْآن بِقَلْبِه من الْمُصحف بنظره كعمله بِيَدِهِ يَكْتُبهُ إِيَّاه فَيفْسد صلَاته
146 - فِي الذّكر عِنْد تغير الْأَحْوَال بالمصلي

قَالَ أَصْحَابنَا ينحط للسُّجُود وَالرُّكُوع وَهُوَ يكبر وَكَذَلِكَ يرفع وَيذكر فِي

اسم الکتاب : مختصر اختلاف العلماء المؤلف : الطحاوي    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست