responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر اختلاف العلماء المؤلف : الطحاوي    الجزء : 1  صفحة : 207
وَقَالَ إِبْرَاهِيم وَابْن أبي ليلى وَالثَّوْري وَالْأَوْزَاعِيّ لابأس بعد الْآي فِي الصَّلَاة
وَقَالَ الْمُعَلَّى عَن أبي يُوسُف لَا بَأْس بعد الْآي فِي التَّطَوُّع
وَقَالَ مَالك لَا بَأْس بعد الْآي بِيَدِهِ فِي الصَّلَاة رَوَاهُ ابْن وهب عَنهُ
وروى ابْن عبد الحكم عَنهُ أَنه لَا بَأْس بِهِ إِذا كَانَ الْمُصَلِّي لَا يحصي إِلَّا بذلك
وَقَالَ الشَّافِعِي تَركه أحب إِلَيّ
144 - فِيمَا تجزىء بِهِ الصَّلَاة من الْقِرَاءَة

قَالَ أَبُو حنيفَة أَقَله آيَة
وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد أَقَله ثَلَاث آيَات أَو آيَة طَوِيلَة كآية الدّين
قَالَ ابْن سَمَّاعَة عَن مُحَمَّد أسوغ الإجتهاد فِي مِقْدَار آيَة وَمِقْدَار كلمة مفهومة نَحْو الْحَمد لله وَلَا أسوغه فِي حرف لَا يكون كلَاما
وَقَالَ مَالك إِذا لم يقْرَأ أم الْقُرْآن فِي الرَّكْعَتَيْنِ أعَاد
وَقَالَ الشَّافِعِي أقل مَا يجزىء فَاتِحَة الْكتاب إِن أحْسنهَا فَإِن لم يحسن حمد الله وَكبر مَكَان الْقِرَاءَة لَا يُجزئهُ غَيره وَإِن كَانَ يحسن غير أم الْقُرْآن قَرَأَ سبع آيَات بعددها لَا يُجزئهُ دون ذَلِك وَإِن ترك من فَاتِحَة الْكتاب حرفا وَخرج من الصَّلَاة فَأَعَادَ
145 - فِي الْقِرَاءَة فِي الصَّلَاة فِي الْمُصحف

قَالَ أَبُو حنيفَة صلَاته فَاسِدَة

اسم الکتاب : مختصر اختلاف العلماء المؤلف : الطحاوي    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست