اسم الکتاب : مختصر اختلاف العلماء المؤلف : الطحاوي الجزء : 1 صفحة : 203
وروى مَالك عَن ابْن شهَاب عَن سعيد بن الْمسيب وَأبي سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن عَن أبي هُرَيْرَة أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ إِذا أَمن الإِمَام فَأمنُوا فَإِنَّهُ من وَافق تأمينه تَأْمِين الْمَلَائِكَة غفر لَهُ مَا تقدم من ذَنبه
140 - فِي مِقْدَار الْقِرَاءَة
قَالَ أَبُو حنيفَة وَأَبُو يُوسُف يُطِيل الرَّكْعَة الأولى من صَلَاة الْفجْر على الثَّانِيَة وركعتا الظّهْر سَوَاء
وَقَالَ مُحَمَّد وَالثَّوْري يُطِيل الرَّكْعَة الأولى من الصَّلَوَات كلهَا على غَيرهَا
قَالَ وَلم نجد عَن مَالك فِي ذَلِك شَيْئا مَنْصُوصا إِلَّا أَن تَقْدِيره للْقِرَاءَة يدل على أَنه كَانَ يرى التَّسْوِيَة دون التَّفْصِيل
وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحب أَن يقْرَأ الْمُصَلِّي بعد أم الْقُرْآن بِسُورَة فَإِن قَرَأَ بِبَعْض سُورَة أَجْزَأَ وَأحب إِلَيّ أَن يكون أقل مَا يقْرَأ مَعهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ قدر أقصر سور الْقُرْآن مثل إِنَّا أعطيناك وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ أم الْقُرْآن وَآيَة وَمَا زَاد فَهُوَ أحب إِلَيّ مَا لم يكن إِمَامًا فيقل
أَبُو جَعْفَر فِي حَدِيث أبي قَتَادَة كَانَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ يقْرَأ بِنَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين فِي صَلَاة الظّهْر ويطيل فِي الأولى وَيقصر فِي الثَّانِيَة وَيفْعل ذَلِك فِي
اسم الکتاب : مختصر اختلاف العلماء المؤلف : الطحاوي الجزء : 1 صفحة : 203