responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر اختلاف العلماء المؤلف : الطحاوي    الجزء : 1  صفحة : 202
وَقَالَ ابْن أبي ليلى إِن شَاءَ جهر وَإِن شَاءَ أخْفى
وَقَالَ الشَّافِعِي يجْهر بِهِ
138 - فِي وضع الْيَمين على الْيَسَار

قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري وَالشَّافِعِيّ يضع يَمِينه على يسَاره
قَالَ أَصْحَابنَا تَحت السُّرَّة
وَقَالَ الشَّافِعِي عِنْد الصَّدْر
وَقَالَ مَالك وضع الْيَدَيْنِ إِحْدَاهمَا على الْأُخْرَى فِي الصَّلَاة إِنَّمَا يفعل فِي صَلَاة النَّوَافِل فِي طول الْقيام وَتَركه أحب إِلَيّ
وَقَالَ اللَّيْث يسدل الْيَمين فِي الصَّلَاة أحب إِلَيّ أَن لَا يُطِيل الْقيام فَلَا بَأْس أَن يضع يَده الْيُمْنَى على ذراعه الْيُسْرَى
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ من شَاءَ فعل وَمن شَاءَ ترك
حَمَّاد بن سَلمَة عَن عَاصِم الجحدري عَن عقبَة بن صهْبَان عَن عَليّ رَضِي الله عَنهُ فِي قَوْله عز وَجل {فصل لِرَبِّك وانحر} قَالَ وضع الْيُمْنَى على الْيُسْرَى فِي الصَّلَاة
139 - فِي الإِمَام هَل يَقُول آمين

قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري وَالشَّافِعِيّ وَاللَّيْث يَقُولهَا الإِمَام ويقولها من خَلفه
وَقَالَ مَالك لَا يَقُولهَا الإِمَام ويقولها المأمومون وَإِن كَانَ وَحده قَالَهَا

اسم الکتاب : مختصر اختلاف العلماء المؤلف : الطحاوي    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست