responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه النوازل المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 30
4- ثم إن التقنين يكون باختيار جماعة من علماء العصر والإجماع
ينعقد بقول الأكثر من أهل العصر في قول الجمهور والمخالفة شذوذ فهي
مطروحة. إذاً فينبغي الإلزام به.
5- قالوا: ومع هذا فليس هناك دليل يقضي برده، فهو من المصالح
المرسلة. وقد رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن.
ومنها ما يأتي في الفصل بعده:

اسم الکتاب : فقه النوازل المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست