responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه النوازل المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 29
الفصل الأول
في أوجه القول بالإلزام
وجه القائلون بالإلزام قولهم به بطائفة من الأدلة أهمها ما يلي:
1- استدلوا بقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا
الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ} [1] الآية.
قالوا: فإن ولي الأمر إذا أمر بما ليس فيه معصية، ولا يتعارض مع
أحكام الشريعة، وجبت طاعته لهذه الآية، والإلزام بالتقنين ليس فيه معصية
لا ظاهراً ولا ضمناً، ولا يتعارض مع الشريعة بوجه وهو مصلحة رآها الوالي
فيجب الالتزام بما ألزم به.
2- والتقنين قد وجد ما يدل له من فعل السلف؛ حيث جمع عثمان
رضي الله عنه الناس على مصحف واحد، وقراءة واحدة، وأحرق ما عداه
من المصاحف، وفيها القراءات الشاذة والمتواترة. وذلك سداً منه لباب
الخلاف فكذلك هنا.
3- قالوا: الأصل في الشريعة كما ذكره علماء الأصول: أن تكون
معلومة أو في حكم المعلومة، لتكون ملزمة، أي فينبغي أن يكون ما هنا
كذلك.

[1] الآية رقم 59 من سورة النساء.
اسم الکتاب : فقه النوازل المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست