responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه النوازل المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 249
وقال تعالى: {إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ} .
وقال تعالى: {يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ} .
وقال تعالى: {وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ} .
وقال تعالى: {حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ} .
وقال تعالى: {حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا} . فالأم في هذه الآيات
هي الأم الشرعية والأب المذكور في آيات كريمة وكثيرة من التنزيل هو:
الأب الشرعي.
فالأبوة والأمومة الشرعية هي مجموع الهيئة الحاصلة للمولود الذي وقع
لقاحه وتكوينه بماء أبويه على فراش الزوجية فحملت به أمه في بطنها
مستقراً في رحمها قراره المكين، فهذا هو المولود الذي يكتسب الأبوة
والأمومة الشرعية ومتى اختلت واحدة من هذه الصلات الثلاث، فالحال
كما علمت قبل في صدر هذه القاعدة مفصلاً. والله أعلم.
القاعدة الثالثة:
التدافع بين المضار والمنافع فحيث وقع التغلب فالحكم للغالب منهما
حلاً وحرمة، وحيث استويا صار مجال نظر الفقيه.
وعليه: فصور من التلقيح الصناعي تخضع لهذه القاعدة فيخرج عليها
بالمقابلة بين سوالبه ومنافعه.
وهذا ما ستراه بإذن الله تعالى في بعض صوره التي يمكن تخريجها
على هذه القاعدة [1] .

[1] الطب الإسلامي 3 / 398.
اسم الکتاب : فقه النوازل المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست