اسم الکتاب : فقه النوازل المؤلف : بكر أبو زيد الجزء : 1 صفحة : 248
فيها، فحينئذٍ انفصمت إحدى الصلتين قطعاً وهي " البييضة " من الزوجة
ذاتها، وهذا معلوم الانقطاع عقلاً وواقعاً، وطبعاً وشرعاً.
وإذا كان مجموع الخلية الإنسانية " الحيوان المنوي " من الزوج
و" البييضة " من الزوجة، لكن زرعا أو لقحا في رحم امرأة أجنبية متبرعة.
فالصلة الثانية للأم وهي " الحمل والولادة " منفصمة قطعاً: عقلاً وواقعاً،
وطبعاً وشرعاً.
وعليه: فإذا انقطعت الصلتان من الزوجة فهي ليست أماً بأي حال من
الأحوال. ولا قائل بالأمومة من المسلمين ولا من سائر البشر أجمعين.
وإذا تحققت الصلتان كانت أماً طبعاً وواقعاً وشرعاً.
قال الله تعالى: {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ
نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ} .
وبإجماع المسلمين الضروري من الدين أن القرار المكين رحم الأم
الشرعية لا غير.
قال الله تعالى: {وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأُنْثَى. مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا
تُمْنَى} .
والنطفة المحترمة من جميع الوجوه هي التي من الزوجين وهي محل
الامتنان من الله على عباده. ولهذا قال سبحانه ممتناً على مريم عليها
السلام:
{مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا} .
وقال تعالى: {وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا} .
اسم الکتاب : فقه النوازل المؤلف : بكر أبو زيد الجزء : 1 صفحة : 248