responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه السنة المؤلف : سيد سابق    الجزء : 1  صفحة : 660
أما القارن فقد ذهب الجمهور من العلماء: إلى أنه يكفيه عمل الحج، فيطوف طوافا واحدا [1] ويسعى سعيا واحدا للحج والعمرة، مثل الفرد [2] .
1 - فعن جابر رضي الله عنه، قال: قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة.
وطاف لهما طوافا واحدا.
رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
2 - وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من أهل بالحج والعمرة، أجزأه طواف واحد وسعي واحد ".
رواه الترمذي.
وقال: حسن صحيح غريب، وخرجه الدارقطني وزاد: " ولا يحل منهما حتى يحل منهما جميعا ".
3 - وروى مسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة " طوافك بالبيت، وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك ".
وذهب أبو حنيفة: إلى أنه لابد من طوافين وسعيين.
والاول أولى لقوة أدلته.
4 - وفي الحديث: أن على التمتع والقارن هديا، وأقله شاة، فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله.
والاولى أن يصوم الايام الثلاثة في العشر من ذي الحجة قبل يوم عرفة.
ومن العلماء من جوز صيامها من أول شوال.
منهم: طاوس، ومجاهد.
ويرى ابن عمر رضي الله عنهما أن يصوم قبل يوم التروية ويوم التروية، ويوم عرفة.
فلولم يصمها، أو يصم بعضه قبل العيد، فله أن يصومها في أيام التشريق لقول عائشة وابن عمر رضي الله عنهما: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن، إلا لمن لا يجد الهدي.
رواه البخاري.
وإذا فاته صيام الايام الثلاثة في الحج، لزمه قضاؤها.

[1] أي طواف الافاضة بعد الوقوف بعرفة.
[2] والفرق بينهما أنه في حالة القرن يقرن بينهما في نيته عند الاحرام.
اسم الکتاب : فقه السنة المؤلف : سيد سابق    الجزء : 1  صفحة : 660
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست