اسم الکتاب : فقه السنة المؤلف : سيد سابق الجزء : 1 صفحة : 659
أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت، وبالصفا والمروة، فقدتم حجنا وعلينا الهدي كما قال الله تعالى: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم) إلى أمصاركم [1] الشاة تجزي.
فجمعوا نسكين في عام، بين الحج والعمرة، فإن الله أنزله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأباحه للناس غير أهل مكة، قال الله تعالى: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) .
وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى: شوال، وذو القعدة وذو الحجة.
فمن تمتع في هذه الاشهر فعليه دم أو صوم. رواه البخاري.
1 - وفي هذا الحديث دليل على أن أهل الحرم لا متعة لهم ولا قران [2] ، وأنهم يحجون حجا مفردا ويعتمرون عمرة مفردة.
وهذا مذهب ابن عباس وأبي حنيفة لقول الله تعالى: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) .
واختلفوا في من هم حاضر والمسجد الحرام.
فقال مالك: هم أهل مكة بعينها، وهو قول الاعرج واختاره الطحاوي، ورجحه.
وقال ابن عباس وطاوس وطائفة: هم أهل الحرم.
قال الحافظ: وهو الظاهر.
وقال الشافعي: من كان أهله على أقل مسافة تقصر فيها الصلاة.
واختاره ابن جرير.
وقالت الاحناف من كان أهله بالميقات أو دونه.
والعبرة بالمقام لا بالمنشأ.
2 - وفيه: أن على المتمتع أن يطوف ويسعى للعمرة أولا: ويغني هذا عن طواف القدوم الذي هو طواف التحية ثم يطوف طواف الافاضة بعد الوقوف بعرفة، ويسعى كذلك بعده.
(1) " أمصاركم " أي أوطانكم. [2] يرى مالك، والشافعي، وأحمد: أن للمكي أن يتمتع ويقرن، بدون كراهة، ولاشئ عليه.
اسم الکتاب : فقه السنة المؤلف : سيد سابق الجزء : 1 صفحة : 659