اسم الکتاب : فقه السنة المؤلف : سيد سابق الجزء : 1 صفحة : 652
ويرى الاحناف، ومالك، وأحمد: أن الاحرام بالحج قبل أشهره يصح مع الكراهة.
ورجح الشوكاني الرأي الاول، فقال: إلا أنه يقوي المنع من الاحرام قبل أشهر الحج، أن الله - سبحانه - ضرب لاعمال الحج أشهرأ معلومة.
والاحرام عمل من أعمال الحج.
فمن ادعى أنه يصح قبلها فعليه الدليل.
المواقيت المكانية:
المواقيت المكانية هي الاماكن التي يحرم منها من يريد الحج أو العمرة.
ولا يجوز لحاج أو معتمر أن يتجاوزها، دون أن يحرم.
وقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم: فجعل ميقات أهل المدينة " ذا الحليفة " (موضع بينه وبين مكة 450 كيلومتر يقع في شمالها) .
ووقت [1] لاهل الشام " الجحفة " (موضع في الشمال الغربي من مكة بينه وبينها 187 كيلومتر، وهي قريبة من " رابغ " و " رابغ " بينها وبين " مكة " 204 كيلومتر: وقد صارت " رابغ " ميقات أهل مصر والشام، ومن يمر عليها بعد ذهاب معالم " جحفة ") .
وميقات أهل نجد " قرن المنازل " (جبل شرقي مكة يطل على عرفات، بينه وبين مكة 94 كيلومتر) .
وميقات أهل اليمن " يلملم " (جبل يقع جنوب مكة، بينه وبينها 54 كيلومتر) .
وميقات أهل العراق " ذات عرق " (موضع في الشمال الشرقي لمكة، بينه وبينها 94 كيلومتر) .
وقد نظمها بعضهم فقال: وقد نظمها بعضهم فقال: عرق العراق يلملم اليمن - وبذي الحليفة يحرم المدني
(1) " وقت ": أي حدد.
اسم الکتاب : فقه السنة المؤلف : سيد سابق الجزء : 1 صفحة : 652