responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه السنة المؤلف : سيد سابق    الجزء : 1  صفحة : 651
المواقيت الزمانية:
هي الاوقات التي لا يصح شئ من أعمال الحج إلا فيها، وقد بينها الله تعالى في قوله: (يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج) وقال: (الحج أشهر معلومات) أي وقت أعمال الحج أشهر معلومات.
والعلماء مجمعون: على أن المراد بأشهر الحج شوال، وذو القعدة.
واختلفوا في ذي الحجة.
هل هو بكماله من أشهر الحج، أو عشر منه؟ فذهب ابن عمر، وابن عباس، وابن مسعود، والاحناف والشافعي، وأحمد، إلى الثاني.
وذهب مالك إلى الاول.
ورجحه ابن حزم فقال: قال تعالى: (الحج أشهر معلومات) .
ولا يطلق على شهرين، وبعض آخر أشهر.
وأيضا، فإن رمي الجمار - وهومن أعمال الحج - يعمل يوم الثالث عشر من ذي الحجة، وطواف الافاضة - وهو من فرائض الحج - يعمل في ذي الحجة كله بلا خلاف منهم، فصح أنها ثلاثة أشهر.
وثمرة الخلاف تظهر، فيما وقع من أعمال الحج بعد النحر.
فمن قال: إن ذا الحجة كله من الوقت، قال لم يلزمه دم التأخير.
ومن قال: ليس إلا العشر منه قال: يلزمه من التأخير.
الاحرام بالحج قبل أشهره: ذهب ابن عباس، وابن عمر، وجابر، والشافعي: إلى أنه لا يصح الاحرام بالحج إلا في أشهره [1] .
قال البخاري: وقال ابن عمر رضي الله عنهما: أشهر الحج شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من السنة [2] أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج.
وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يصح أن
يحرم أحد بالحج، إلا في أشهر الحج.

[1] وقالوا فيمن أحرم قبلها أحل بعمرة ولا يجزئه عن إحرام الحج.
[2] قول الصحابي: من السنة كذا.
يعطي حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
اسم الکتاب : فقه السنة المؤلف : سيد سابق    الجزء : 1  صفحة : 651
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست