responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام المؤلف : فيصل المبارك    الجزء : 1  صفحة : 406
لا على أن يكون بحسب التشهِّي، وحيث يُقال: إن النظر للإمام، إنما يعني هذا؛ أعني: أن يفعل ما تقتضيه المصلحة لا أن يفعل على حسب التشهِّي، والله اعلم، انتهى.
* * *
الحديث الثامن عشر
عن أبي موسى عبد الله بن قيس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((مَن حمل علينا السلاح فليس منَّا)) .
قال الحافظ: معنى الحديث: حمل السلاح على المسلمين لقتالهم به بغير حق؛ لما في ذلك من تخويفهم وإدخال الرعب عليهم، وقال ابن دقيق العيد: فيه دلالة على تحريم قتال المسلمين والتشديد فيه.
قوله: ((مَن حمل علينا السلاح فليس منَّا)) قال بعض العلماء: معناه: ليس على طريقتنا، قال الحافظ: والأَوْلَى عند كثير من السلف إطلاق لفظ الخبر من غير تعرُّض لتأويله؛ ليكون أبلغ في الزجر، قال: والوعيد المذكور لا يتناول مَن قاتل البغاة من أهل الحق فيحمل على البغاة، وعلى مَن بدأ بالقتال ظالمًا، اهـ، والله أعلم.
* * *
الحديث التاسع عشر
عن أبي موسى - رضي الله عنه - قال: "سُئِل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أيُّ ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله - عزَّ وجلَّ)) .

اسم الکتاب : خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام المؤلف : فيصل المبارك    الجزء : 1  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست