responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام المؤلف : فيصل المبارك    الجزء : 1  صفحة : 405
النفل يطلق ويراد به ما ينفله الإمام، ويطلق ويراد به الغنيمة، وهو المراد هنا.
قوله: "للفرس سهمين وللرجل سهمًا" وفي رواية: "جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهمًا" وقال البخاري: وقال مالك: يسهم للخيل والبراذين منها؛ لقوله - تعالى -: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا} [النحل: 8] ، ولا يُسهِم لأكثر من فرس، اهـ، وهذا قول الجمهور، وقال أحمد: "يسهم لفرسين لا لأكثر"؛ لما روى الأوزاعي: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يسهم للرجل أكثر من فرسين وإن كان معه عشرة أفراس"، قال ابن بطال: واسم الخيل يقع على البرذون والهجين، وعن أحمد: إن بلغت البراذين مبلغ العربية سوى بينهما، وإلا فُضِّلت العربية.
وفي الحديث حضٌّ على اكتساب الخيل واتخاذها للغزو؛ لما فيه من البركة وإعلاء الكلمة وإعظام الشوكة؛ كما قال - تعالى -: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ... } [الأنفال: 60] الآية، وبالله التوفيق.
* * *
الحديث السابع عشر
عنه: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة، سوى قسم عامة الجيش".
فيه مشروعية تنفيل السرايا، وزاد مسلم: "والخمس واجب في ذلك كله"، وعن حبيب بن مسلمة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نفل الربع بعد الخمس في بداءته، ونفل الثلث بعد الخمس في رجعته"؛ رواه أحمد وأبو داود.
وقال ابن دقيق العيد: وفي الحديث دلالة على أن لنظر الإمام مدخلاً في المصالح المتعلقة بالمال أصلاً وتقديرًا على حسب المصلحة على ما اقتضاه حديث حبيب بن مسلمة في الربع والثلث، فإن الرجعة لما كانت أشقَّ على الراجعين وأشد لخوفهم؛ لأن العدو قد كان نذر بهم لقربهم وهو على يقظة من أمرهم اقتضى زيادة التنفيل، والبداءة لما لم يكن فيها هذا المعنى اقتضى تنقيصه ونظر الإمام متقيد بالمصلحة

اسم الکتاب : خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام المؤلف : فيصل المبارك    الجزء : 1  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست