responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام المؤلف : فيصل المبارك    الجزء : 1  صفحة : 324
وقال البخاري: باب القصاص بين الرجال والنساء والجراحات، وقال أهل العلم: يقتل الرجل بالمرأة، ويذكر عن عمر: تُقَاد المرأة من الرجل في كلِّ عمد يبلغ نفسه فما دونها من الجراح، انتهى.
قال الحافظ: قوله: "تُقَاد"؛ أي: يقتص منها إذا قتلت الرجل ويقطع عضوها الذي تقطعه منه وبالعكس، انتهى.
* * *
الحديث الخامس
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: ((لما فتح الله - تعالى - على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة قتلت هذيل رجلاً من بني ليث بقتيلٍ كان لهم في الجاهلية، فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((إن الله - عزَّ وجلَّ - قد حبس عن مكة الفيل وسلَّط عليها رسوله والمؤمنين، وأنها لم تحلَّ لأحدٍ كان قبلي ولا تحلُّ لأحدٍ بعدي، وإنما أُحلِّت لي ساعةً من نهارٍ، وإنها ساعتي هذه حرام، لا يعضد شجرها، ولا يُختَلى خلاها، ولا يُعضَد شوكها، ولا تُلتَقط ساقطتها إلا لمُنشِد، ومَن قُتِل له قتيل فهو بخير النظرين، إمَّا أن يقتل وإمَّا أن يفدى)) ، فقام رجل من أهل اليمن يُقال له: أبو شاه، فقال: يا رسول الله، اكتبوا لي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((اكتبوا لأبي شاه)) ، ثم قام العباس فقال: يا رسول الله، إلاَّ الإذخِر، فإنَّا نجعله في بيوتنا وقبورنا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إلا الإذخِر)) .
قوله: "قتلتْ هذيل"، الذي في البخاري: "قتلت خزاعة".
قوله: ((إن الله - عزَّ وجلَّ - قد حبس عن مكة الفيل)) أشار بحبسه عن مكة إلى قصة الحبشة وهي مشهورة،

اسم الکتاب : خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام المؤلف : فيصل المبارك    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست