responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الآثار مسند عمر المؤلف : الطبري، أبو جعفر    الجزء : 1  صفحة : 240
383 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: «§كَيْفَ تَكُونُ قَصْرًا، وَهُمْ يُصَلُّونَ رَكْعَتَيْنِ؟ إِنَّمَا هِيَ رَكْعَةٌ» وَقَالَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى: بَلْ هَذِهِ الْآيَةُ هِيَ الْآيَةُ الَّتِي دَلَّتْ عَلَى تَرْخِيصِ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ لِلْمُسَافِرِ فِي قَصْرِ الصَّلَاةِ، غَيْرَ أَنَّ دِلَالَتَهَا عَلَى ذَلِكَ مُتَنَاهِيَةٌ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى: {أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} [النساء: 101] قَالُوا: وَالْكَلَامُ: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} [النساء: 101] ، قَالُوا: فَهَذَا هُوَ الْإِذْنُ لِلْمُسَافِرِ فِي الْقَصْرِ. قَالُوا: وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: {إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [النساء: 101] كَلَامٌ مُبْتَدَأٌ، مَعْنَاهُ: إِنْ خِفْتُمُ أَيُّهَا النَّاسُ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي صَلَاتِكُمْ عَنْ صَلَاتِكُمْ، وَكُنْتَ فِيهِمْ يَا مُحَمَّدُ، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ. قَالُوا: فَقَوْلُهُ تَعَالَى: {إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [النساء: 101] ، كَلَامٌ مُنْقَطِعٌ عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} [النساء: 101] ، غَيْرُ مُوَاصِلٍ لَهُ، وَلَا مُتَّصِلٍ بِهِ

اسم الکتاب : تهذيب الآثار مسند عمر المؤلف : الطبري، أبو جعفر    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست