responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 33  صفحة : 76
لِلْقَرَارِ [1] .
ب - بِمَعْنَى الثُّبُوتِ وَعَدَمِ الاِنْفِصَال، وَيُطْلِقُونَ عَلَى الاِتِّصَال بِالأَْشْيَاءِ بِهَذَا الْمَعْنَى اتِّصَال قَرَارٍ.
قَال ابْنُ عَابِدِينَ: الْمُتَّصِل اتِّصَال قَرَارٍ: مَا وُضِعَ لاَ لِيُفْصَل كَالْبِنَاءِ [2] ، وَهَذَا الْمَعْنَى أَيْضًا يُسَايِرُ الْمَعْنَى اللُّغَوِيَّ.
ج - يَسْتَعْمِلُونَهُ مُضَافًا إِلَى لَفْظِ (حَقٍّ) فَيَقُولُونَ: حَقُّ الْقَرَارِ، وَيَقْصِدُونَ بِهِ ثُبُوتَ حَقِّ الاِنْتِفَاعِ بِالْعَقَارِ الْمُسْتَأْجَرِ وَالْبَقَاءِ فِيهِ دُونَ أَنْ يُطَالِبَهُ أَحَدٌ بِإِخْلاَئِهِ، فَهُوَ حَقُّ التَّمَسُّكِ بِالْعَقَارِ [3] ، لأَِسْبَابٍ سَيَأْتِي بَيَانُهَا فِي الْبَحْثِ.

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْكِرْدَارُ:
2 - الْكِرْدَارُ - بِكَسْرِ الْكَافِ - مِثْل الْبِنَاءِ وَالأَْشْجَارِ وَالْكَبْسِ إِذَا كَبَسَهُ مِنْ تُرَابٍ نَقَلَهُ مِنْ مَكَانٍ كَانَ يَمْلِكُهُ [4] .
وَفِي ابْنِ عَابِدِينَ: الْكِرْدَارُ هُوَ أَنْ يُحْدِثَ الْمُزَارِعُ أَوِ الْمُسْتَأْجِرُ فِي الأَْرْضِ بِنَاءً أَوْ غَرْسًا أَوْ كَبْسًا بِالتُّرَابِ بِإِذْنِ الْوَاقِفِ أَوِ النَّاظِرِ.
وَعَلاَقَةُ الْكِرْدَارِ بِالْقَرَارِ: أَنَّ الْكِرْدَارَ أَحَدُ

[1] شرح منتهى الإرادات [2] / 268.
[2] الدر المختار وحاشية ابن عابدين 4 / 17.
[3] حاشية ابن عابدين 4 / 16.
[4] المغرب والقاموس المحيط.
قَرَارٌ
التَّعْرِيفُ:
[1] - فِي اللُّغَةِ: قَرَّ الشَّيْءُ قَرًّا: اسْتَقَرَّ بِالْمَكَانِ، وَالاِسْمُ الْقَرَارُ.
وَقَرَّ فِي الْمَكَانِ يَقِرُّ قَرَارًا: إِذَا ثَبَتَ ثُبُوتًا جَامِدًا، وقَوْله تَعَالَى: {أَمَّنْ جَعَل الأَْرْضَ قَرَارًا} [1] أَيْ مُسْتَقَرًّا.
وَالْقَرَارُ وَالْقَرَارَةُ مِنَ الأَْرْضِ: الْمُطْمَئِنُّ الْمُسْتَقِرُّ.
وَالْقَرَارُ وَالْقَرَارَةُ: مَا قَرَّ فِيهِ الْمَاءُ [2] .
وَالْفُقَهَاءُ يَسْتَعْمِلُونَ لَفْظَ الْقَرَارِ بِعِدَّةِ مَعَانٍ هِيَ:
أ - بِمَعْنَى الأَْرْضِ، وَهَذَا الْمَعْنَى يُسَايِرُ الْمَعْنَى اللُّغَوِيَّ.
جَاءَ فِي شَرْحِ مُنْتَهَى الإِْرَادَاتِ: إِذَا حَصَل فِي هَوَاءِ الإِْنْسَانِ غُصْنُ شَجَرِ غَيْرِهِ لَزِمَهُ إِزَالَتُهُ لِيُخَلِّيَ مِلْكَهُ الْوَاجِبَ إِخْلاَؤُهُ، وَالْهَوَاءُ تَابِعٌ

[1] سورة النمل / 61.
[2] لسان العرب والمصباح المنير والمفردات في غريب القرآن للأصفهاني.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 33  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست