responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 33  صفحة : 77
الأُْمُورِ الَّتِي تُثْبِتُ حَقَّ الْقَرَارِ [1] .

مَا يَتَعَلَّقُ بِالْقَرَارِ مِنْ أَحْكَامٍ:
أَوَّلاً: الْقَرَارُ بِمَعْنَى الأَْرْضِ:
حُكْمُ الاِرْتِفَاقِ بِمَا يَتْبَعُ الْقَرَارَ:
لِلاِرْتِفَاقِ بِمَا يَتْبَعُ الْقَرَارَ صُوَرٌ مُتَعَدِّدَةٌ مِنْهَا:
3 - مَنْ أَخْرَجَ جَنَاحًا إِلَى الطَّرِيقِ، فَإِنْ كَانَ الطَّرِيقُ نَافِذًا وَالْجَنَاحُ لاَ يَضُرُّ بِالْمَارَّةِ جَازَ؛ لأَِنَّهُ ارْتِفَاقٌ بِمَا لَمْ يَثْبُتْ عَلَيْهِ مِلْكُ أَحَدٍ مِنْ غَيْرِ إِضْرَارٍ فَجَازَ كَالْمَشْيِ فِي الطَّرِيقِ؛ وَلأَِنَّ الْهَوَاءَ تَابِعٌ لِلْقَرَارِ فَلَمَّا مَلَكَ الاِرْتِفَاقَ بِالطُّرُقِ مِنْ غَيْرِ إِضْرَارٍ، مَلَكَ الاِرْتِفَاقَ بِالْهَوَاءِ مِنْ غَيْرِ إِضْرَارٍ، وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ.
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ بِإِذْنِ الإِْمَامِ، وَهَذَا عَلَى مَا جَاءَ فِي شَرْحِ مُنْتَهَى الإِْرَادَاتِ، لَكِنَّ ابْنَ قُدَامَةَ ذَكَرَ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُشْرِعَ أَحَدٌ إِلَى طَرِيقٍ نَافِذٍ جَنَاحًا سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ يَضُرُّ فِي الْعَادَةِ بِالْمَارَّةِ أَوْ لاَ يَضُرُّ، ثُمَّ قَال: وَقَال ابْنُ عَقِيلٍ: إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ ضَرَرٌ جَازَ بِإِذْنِ الإِْمَامِ [2] .
وَإِنْ صَالَحَهُ الإِْمَامُ عَنِ الْجَنَاحِ عَلَى شَيْءٍ لَمْ يَصِحَّ الصُّلْحُ، لأَِنَّ الْهَوَاءَ تَابِعٌ لِلْقَرَارِ فَلاَ

[1] حاشية ابن عابدين 4 / 16.
[2] البدائع 6 / 49 - 50، وجواهر الإكليل [2] / 123، والفروق للقرافي 4 / 16، والمهذب [1] / 141، وشرح منتهى الإرادات [2] / 269، والمغني 4 / 551.
يُفْرَدُ بِالْعَقْدِ؛ وَلأَِنَّ ذَلِكَ حَقٌّ لَهُ فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ عِوَضٌ عَلَى حَقِّهِ كَالاِجْتِيَازِ فِي الطَّرِيقِ.
هَذَا مَا نَصَّ عَلَيْهِ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ، وَلاَ يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلطَّرِيقِ الْعَامِّ [1] .
وَإِنْ كَانَ الطَّرِيقُ غَيْرَ نَافِذٍ فَلاَ يَجُوزُ إِشْرَاعُ جَنَاحٍ فِيهِ إِلاَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِ، وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَإِنْ صَالَحَ أَهْل الدَّرْبِ عَلَى عِوَضٍ مَعْلُومٍ جَازَ؛ لأَِنَّهُ مِلْكٌ لَهُمْ فَجَازَ أَخْذُ عِوَضِهِ كَالْقَرَارِ.
وَقَال الْجَصَّاصُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْقَاضِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ: لاَ يَجُوزُ الاِعْتِيَاضُ عَنْ ذَلِكَ؛ لأَِنَّهُ بَيْعٌ لِلْهَوَاءِ دُونَ الْقَرَارِ [2] .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: الطَّرِيقُ الَّذِي لاَ يَنْفُذُ لاَ يَجُوزُ لِغَيْرِ أَهْل السِّكَّةِ إِشْرَاعُ الْجَنَاحِ فِيهِ بِلاَ خِلاَفٍ، وَلاَ لَهُمْ عَلَى الأَْصَحِّ الَّذِي قَالَهُ الأَْكْثَرُونَ إِلاَّ بِرِضَاهُمْ سَوَاءٌ تَضَرَّرُوا أَمْ لاَ.
وَالثَّانِي وَهُوَ قَوْل الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَمَنْ تَابَعَهُ: يَجُوزُ إِذَا لَمْ يَضُرَّ بِالْبَاقِينَ، فَإِنْ أَضَرَّ وَرَضِيَ أَهْل السِّكَّةِ جَازَ، وَلَوْ صَالَحُوهُ عَلَى شَيْءٍ لَمْ يَصِحَّ بِلاَ خِلاَفٍ لأَِنَّ الْهَوَاءَ تَابِعٌ، فَلاَ

[1] المراجع السابقة، ومغني المحتاج 2 / 183.
[2] البدائع 6 / 49 - 50، والمغني 4 / 553، وشرح منتهى الإرادات 2 / 270، والفروق 4 / 16.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 33  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست