responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة الندية شرح الدرر البهية - ط المعرفة المؤلف : صديق حسن خان    الجزء : 1  صفحة : 211
لذي مرة قوي". والمرة بكسر الميم وتشديد الراء القوة وشدة العقل. كذا قال الجوهري قال في الحجة البالغة: وجاء في تقدير الغنية المانعة من السؤال أنها أوقية أو خمسون درهما, وجاء أيضا أنها ما يغديه أو يعشيه وهذه الأحاديث ليست متخالفة عندنا لأن الناس على منازل شتى ولكل واحد كسب لا يمكن أن يتحول عنه فمن كان كاسبا بالحرفة فهو معذور حتى يجد آلات الحرفة ومن كان زارعا حتى يجد آلات الزرع ومن كان تاجرا حتى يجد البضاعة ومن كان على الجهاد مسترزقا بما يروح ويغدو من الغنائم كما كان أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فالضابط فيه أوقية أو خمسون درهما ومن كان كاسبا بحمل الأثقال في الأسواق أو احتطاب الحطب وبيعه وأمثال ذلك فالضابط فيه ما يغديه ويعشيه أهـ. في الموطأ من حديث عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: "لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني". قال في المسوى: لا خلاف في صورة تبدل الأيدي وكذا في العامل وابن السبيل, وأما الغارم والغازي فتحل الصدقة لهما وإن كانا غنيين عند الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا تحل إلا إذا كانا فقيرين وظاهر الآية مع الشافعي لأن الله تعالى جعلهما قسيمي الفقير والمسكين وعند الحنفية تحل الصدقة لمن ليس عنده نصاب غير مستغرق في حاجته فلو ملك نصابا غير نام لكنه غير مستغرق لم تحل له ولو ملك نصبا كثيرة إلا أنها مستغرقة حلت له, ولا يحل السؤال إلا لمن يملك قوت يومه بعد ستر بدنه كذا في العالمكيرية. قال في شرح السنة: إذا رأى الإمام السائل جلدا قويا وشك في أمره أنذره وأخبره بالأمر فإن زعم أنه لا كسب له أو له عيال لا يقوم كسبه بكفايتهم قبل منه وأعطاه. أقول: يمكن أن يطبق بين الأحاديث باختلاف الأحوال والأصل اعتبار معنى الحاجة والاستغناء بالكسب المتيسر فالأوقية تمنع السؤال لمن كان حاله مثل حال المهاجر في زمان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كانوا مرتزقين من الفيء دفعة بعد دفعة وفي الفيء قلة والاحتطاب مانع من السؤال لمن كان قويا حاذقا في الاحتطاب أو أراد أن يسأل غير الإمام وعلى هذا القياس غيرهما اهـ. أقول: قد قدمنا ما هو الحق في تفسير

اسم الکتاب : الروضة الندية شرح الدرر البهية - ط المعرفة المؤلف : صديق حسن خان    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست