اسم الکتاب : الروضة الندية شرح الدرر البهية - ط المعرفة المؤلف : صديق حسن خان الجزء : 1 صفحة : 210
لأحمد والطحاوي من حديث الحسن بن علي: "لا تحل لآل محمد الصدقة". وفي حديث المطلب بن ربيعة أنه صلى الله عليه وسلم قال: "إن الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد إنما هي أوساخ الناس" وهو في صحيح مسلم وفي الباب أحاديث قال في الحجة البالغة: إنما كانت أوساخا لأنها تكفر الخطايا وتدفع البلايا وتقع فداء عن العبد في ذلك فيتمثل في مدارك الملأ الأعلى أنها هي فتدرك بعض النفوس العالية أن فيها ظلمة. وقد يشاهد أهل المكاشفة تلك الظلمة, وكان سيدي الوالد قدس سره يحكي ذلك من نفسه. وأيضا المال الذي يأخذه الإنسان من غير مبادلة عين أو نفع ولا يراد به احترام وجهه فيه ذلة ومهانة ويكون لصاحب المال عليه فضل ومنة, وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "اليد العليا خير من اليد السفلى" فلا جرم أن التكسب بهذا النوع شر وجوه المكاسب لا يليق بالطهرين المنوه بهم في الملة اهـ. قال ابن قدامة: لا نعلم خلافا في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة, وكذا حكى الإجماع ابن رسلان في شرح السنن وقد وقع الخلاف في الآل الذين تحرم عليهم الصدقة على أقوال أظهرها أنهم بنو هاشم وحكم مواليهم حكمهم في ذلك. أقول: الحق تحريم الزكاة أجمع على بني هاشم سواء كانت الزكاة منهم أو من غيرهم وما استروح إليه من قال بجواز صدقة بعضهم لبعض من حديث العباس بن عبد المطلب أنه قال: قلت يا رسول الله إنك حرمت علينا صدقات الناس هل تحل لنا صدقات بعضنا لبعض؟ قال: "نعم" أخرجه الحاكم[1] فليس بصالح للاحتجاج به لما فيه من المقال حتى قيل إنه اتهم بعض رواته كما حققه صاحب الميزان وقد عرفت عموم أحاديث التحريم فلا يجوز تخصيصها بمخصص غير ناهض. "و" تحرم "على الأغنياء والأقوياء المكتسبين" وجهه ما في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن جماعة: "أنها لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي" وفي لفظ لأحمد وأهل السنن من حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار مرفوعا: "ولاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب" وفي بعض الأخبار: "ولا [1] ظاهر صنيع الشارح يوهم أن الحاكم رواه في المستدرك وليس كذلك. ذكر المؤلف في نيل الأوطار أن الحاكم أخرجه في النوع السابع والثلاثين من علوم الحديث بإسناد كله من بين هاشم جزء 4 ص 241.
اسم الکتاب : الروضة الندية شرح الدرر البهية - ط المعرفة المؤلف : صديق حسن خان الجزء : 1 صفحة : 210