اسم الکتاب : الدراري المضية شرح الدرر البهية المؤلف : الشوكاني الجزء : 1 صفحة : 54
باب أحكام الغسل
يجب بخروج المنى لشهوة ولو بتفكر وبالتقاء الختانين وبالحيض وبالنفاس وبالاحتلام مع وجود بلل وبالموت وبالإسلام.
أما وجوب الغسل بخروج المنى لشهوة فقد دلت على ذلك الأدلة الصحيحة كأحاديث "الماء من الماء" وأحاديث "في المنى الغسل1" وصدق اسم الجنابة على ماكان كذلك وقد قال الله عز وجل: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا} [المائدة:6] ولا أعلم في ذلك خلافا وإنما وقع الخلاف المشهور بين الصحابة وكذلك بين من بعدهم هل يجب الغسل بالتقاء الختانين من دون خروج منى أم لا يجب إلا بخروج المنى والحق الأول لحديث "إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل2" أخرجه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأخرج نحوه مسلم وأحمد والترمذي وصححه من حديث عائشة فهذان الحديثان وما ورد في معناهما ناسخان لما كان في أول الإسلام من أن الغسل إنما يجب بخروج المنى
1وهو في حديث علي رضي الله عنه في سؤاله عن المذي، صححه الترمذي، ولكنه قد جاء في حديثه أيضا عند أحمد، وفيه: "إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة، وإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل". قال صاحب المنتقى: فيه تنبيه على أن ما يخرج لغير شهوة إما لمرض أو ابردة لا يوجب الغسل، وكان على الشارح أن ينبه على اشتراط كونه لشهوة هـ. من خط العلامة السيد الحسن بن يحيى قدس سره.
قلت: يعني السيد أنه لا يكتفي بما في السنن من دون بيان وجيه في الشرح.
2 أقول: وفي لفظ " وإن لم ينزل" كما في العمدة، وهي أصرح في المطلوب. لمحرره.
اسم الکتاب : الدراري المضية شرح الدرر البهية المؤلف : الشوكاني الجزء : 1 صفحة : 54