responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدراري المضية شرح الدرر البهية المؤلف : الشوكاني    الجزء : 1  صفحة : 55
ويدل على ذلك حديث أبي كعب قال: "إن الفتيا التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها في أول الإسلام ثم أمرنا بالاغتسال بعدها1".
وأخرج مسلم رحمه الله تعالى من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها "أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل وعائشة جالسة فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم "إني لأفعل أنا وهذه ثم نغتسل".
وأما وجوبه بالحيض فلا خلاف في ذلك وقد دل عليه نص القرآن ومتواتر السنة وكذلك وقع الإجماع على وجوبه بالنفاس وكذلك وقع الإجماع على وجوبه بالاحتلام إلا ما يحكى عن النخعي ولكنه إنما يجب إذا أوجد المحتلم بللا كما في حديث عائشة قالت: "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما فقال: يغتسل وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل فقال: لا غسل عليه" أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه ورجاله رجال الصحيح إلا عبد الله بن عمر العمري وفيه مقال: خفيف وأخرج نحوه أحمد والنسائي من حديث خولة بنت حكيم.
وأخرج البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى وغيرهما من حديث أم سلمة "أن أم سليم قالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت قال: "نعم إذا رأت الماء" وهذه الأحاديث ترد على من أعتبر أن يحصل للمحتلم شهوة ويتيقن ذلك.
وأما وجوبه بالموت فالمراد وجوب ذلك على الأحياء إذ لا وجوب بعد الموت من الواجبات المتعلقة بالبدن أي يجب على الأحياء أن يغسلوا من مات وقد حكى المهدي في البحر والنووي الإجماع على وجوب غسل الميت وناقش في ذلك بعض المتأخرين كالجلال مناقشة واهية وسيأتي الكلام على غسل الميت وصفته وتفاصليه إن شاء الله تعالى.

1 رواه أحمد، وأبو داود.
اسم الکتاب : الدراري المضية شرح الدرر البهية المؤلف : الشوكاني    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست