اسم الکتاب : الإقناع المؤلف : ابن المنذر الجزء : 1 صفحة : 259
المبتاع» .
والإبار التلقيح.
وإذا اشترى الرجل تمرا فأصابتها جائحة بعد أن يخلى بين المشتري وبين التمر فهي من مال المشتري، وثبت عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أنه «نهى عن بيع المحاقلة والمزابنة وبيع السنين» ، والمحاقلة: أن يبيع الزرع بمائة فرق حنطة، والمزابنة: أن يبيع التمر في رءوس النخل بمائة
اسم الکتاب : الإقناع المؤلف : ابن المنذر الجزء : 1 صفحة : 259