اسم الکتاب : الإقناع المؤلف : ابن المنذر الجزء : 1 صفحة : 258
رطبا، أو تصفر أو تحمر، وجميع ثمار الأشجار كالنخل يجوز بيع ذَلِكَ إذا طاب أول ثمرها، وروينا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أنه «نهى عن بيع العنب حَتَّى يسود» ، وثبت أنه «نهى عن بيع السنبل حَتَّى يبيض» ، وثبت عنه، أنه قَالَ: «من باع نخلا فيها ثمر قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط
اسم الکتاب : الإقناع المؤلف : ابن المنذر الجزء : 1 صفحة : 258