responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع المؤلف : ابن المنذر    الجزء : 1  صفحة : 213
وبهذا نقول وقد أجمع أهل العلم عَلَى أن المحرم ممنوع من حلق شعره، ومن جزه وإتلافه بنورة أو نتف أو حرق إلا أن يضطر إِلَى ذَلِكَ، فإذا أضطر إليه حلق وافتدى بما في حديث كعب بن عجرة.
ومن نتف من شعره شعرة أو شعرتين تصدق بشيء من طعام، ومن نسي فأخذ شعره أو أظفاره أو لبس أو تطيب فلا شيء عليه، وكذلك لو فعله جاهلا.
وقد أجمع أهل العلم عَلَى أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره، وله أن يزيل مَا كَانَ مكسورًا منه، وإذا أخذ المحرم أظفاره فعليه دم، وللمحرم أن يقص أظفار الحلال، ويأخذ من شعره، وإذا لبس وتطيب وحلق في مجلس واحد أو مجالس متفرقة فعليه لكل واحد من ذَلِكَ كفارة.

باب ذكر مَا نهي عنه المحرم من اللباس
75 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نا مُسَدَّدٌ، قَالَ: نا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: نا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ

اسم الکتاب : الإقناع المؤلف : ابن المنذر    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست