responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع المؤلف : ابن المنذر    الجزء : 1  صفحة : 214
رُجَلا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَاذَا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا.
فَقَالَ: لا تَلْبَسِ الْقُمُصَ، وَلا السَّرَاوِيلاتِ، وَلا البَّرَانِسَ، وَلا الْعَمَائِمَ، وَلا الْقَلانِسَ، وَلا الْخِفَافَ إِلا أَحَدٌ لا يَجِدُ نَعْلَينِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلا تَلْبَسْ مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ وَرَسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ "
فالمحرم ممنوع من لبس كل مَا نهى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن لبسه، وله أن يلبس السراويل إذا لم يجد الإزار، ويلبس الخفين المقطوعين أسفل من الكعبين إذا لم يجد نعلين، فإذا وجد فلينزع وليخلع، فإن لم يفعل وترك ذَلِكَ عليه بعد الوجود افتداء.
ويكره للمرأة المحرمة، البرقع والنقاب ولها أن تلبس الخفين وهي محرمة، وللمحرم أن يستظل عَلَى البعير وعلى سائر الدواب، وَلا يخمر المحرم رأسه، وكان عثمان بن عَفَّانَ يخمر وجهه وهو محرم، وروينا ذَلِكَ عن عبد الرحمن بن عوف، وزيد بن ثابت،

اسم الکتاب : الإقناع المؤلف : ابن المنذر    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست