اسم الکتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية المؤلف : محمد صبحي حلاق الجزء : 1 صفحة : 99
وشعبان[1]، والاثنين والخميس[2]، وأيام البيض[3]، وأفضل التطوع صوم يوم وإفطار يوم[4]. [1] للحديث الذي أخرجه البخاري "4/ 213 رقم 1969" ومسلم "[2]/ 81 رقم 176/ 1156" عن أبي سلمة، قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالت: كان يصوم حتى نقول: قد صام. ويفطر حتى نقول: قد أفطر، ولم أره صائمًا من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان. كان يصوم شعبان كله. وكان يصوم شعبان إلا قليلًا". [2] للحديث الذي أخرجه الترمذي "[3]/ 121 رقم 745" وقال: حديث حسن غريب والنسائي "4/ 202 رقم 2360" وابن ماجه "[1]/ 553 رقم 1739" وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتحرى صوم الاثنين والخميس. [3] أيام البيض هي: أيام الليالي البيض، وهي الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، من كل شهر قمري. ويسن صيامها؛ للحديث الذي أخرجه مسلم "[2]/ 818 رقم 1162" وغيره: عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ثلاث من كل شهر، ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله ... ". [4] للحديث الذي أخرجه البخاري "4/ 244 رقم 1980" ومسلم "[2]/ 817 رقم 191/ 1159" من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا صوم فوق صوم داود عليه السلام؛ شطر الدهر، صم يومًا وأفطر يومًا".
ويسن صيام يوم عرفة، ويوم عاشوراء، للحديث الذي أخرجه مسلم"[2]/ 818 رقم196/ 1162": عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صيام يوم عرفة، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. والسنة التي بعده. وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله".
[الفصل الثاني: ما يكره صومه]
ويكره صوم الدهر[1]، وإفراد يوم الجمعة[2]، ويوم السبت[3]. [1] للحديث الذي أخرجه البخاري "4/ 221 رقم 1977" ومسلم "2/ 814 رقم 186/ 1159" عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: بلغ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أني أسرد الصوم، وأصلي الليل، فإما أرسل إلي وإما لقيته فقال: "ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر، وتصلي ولا تنام؟ فصم وأفطر وقم ونم؛ فإن لعينيك عليك حظًّا وإن لنفسك وأهلك عليك حظًّا". قال: إني لأقوى لذلك. قال: "فصم صيام داود عليه السلام". قال: وكيف؟ قال: "كان يصوم يومًا ويفطر يومًا ولا يفر إذا لاقى". قال: من لي بهذه يا نبي الله؟، قال عطاءٌ: لا أدري كيف ذكر صيام الأبد، قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا صام من صام الأبد" مرتين. [2] للحديث الذي أخرجه البخاري "4/ 232 رقم 1984" ومسلم "2/ 801 رقم 146/ 1143" وغيرهما عن محمد بن عباد قال: سألت جابرًا رضي الله عنه: أنهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. زاد غير أبي عاصم: "يعني أن ينفرد بصومه"، وللحديث الذي أخرجه البخاري "4/ 232 رقم 1985" ومسلم "2/ 801 رقم 147/ 1144" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يومًا قبله أو بعده". [3] للحديث الذي أخرجه أبو داود "2/ 805 رقم 2421" والترمذي "3/ 120 رقم 744" وقال: حديث حسن، وابن ماجه "1/ 550 رقم 1726" وغيرهم، عن الصماء بنت بسر السلمي، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا تصوموا يوم السبت إلا ما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه" وهو حديث صحيح. اللحاء: القشر على العود.
اسم الکتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية المؤلف : محمد صبحي حلاق الجزء : 1 صفحة : 99