اسم الکتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية المؤلف : محمد صبحي حلاق الجزء : 1 صفحة : 98
والفطر للمسافر ونحوه رخصة[1]، إلا أن يَخشى التلف أو الضعف عن القتال فعزيمة[2]، ومن مات وعليه صوم صام عنه وليُّه[3]، والكبير العاجز عن الأداء والقضاء يكفِّر عن كل يوم بإطعام مسكين[4]. [1] للحديث الذي أخرجه البخاري "4/ 179 رقم 1943" ومسلم "2/ 789 رقم 1121" عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أأصوم في السفر؟ -وكان كثير الصيام- فقال: "إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر". [2] للحديث الذي أخرجه مسلم "2/ 789 رقم 1120" وغيره من حديث أبي سعيد قال: "إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم"، فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر، ثم نزلنا منزلًا آخر. فقال: "إنكم مصبحو عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا" ... وكانت عزمة. فأفطرنا ثم قال: لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد ذلك في السفر. [3] للحديث الذي أخرجه البخاري "4/ 192 رقم 1952" ومسلم "2/ 803 رقم 1147" عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من مات وعليه صيام، صام عنه وليه". [4] للحديث الذي أخرجه البخاري "8/ 179 رقم 4505". عن عطاء سمع ابن عباس يقرأ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184] قال ابن عباس: ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، فليطعمان مكان كل يوم مسكينًا.
[الباب الثاني] : باب صوم التطوع
[الفصل الأول: ما يستحب صومه]
يستحب صيام ستٍّ من شوال[5]، وتسع ذي الحجة[6]، ومحرم7 [5] للحديث الذي أخرجه مسلم "2/ 822 رقم 1164" وغيره عن عمر بن ثابت بن الحارث الخزرجي، عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه حدثه أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من صام رمضان ثم أتبعه ستًّا من شوال كان كصيام الدهر". [6] للحديث الذي أخرجه أبو داود "2/ 815 رقم 2437" وغيره عن هنيدة بن خالد، عن امرأته عن بعض أزواج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالت: "كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصوم تسع ذي الحجة، ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر؛ أول اثنين من الشهر والخميس" وهو حديث حسن.
7 للحديث الذي أخرجه مسلم "2/ 821 رقم 1163" وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل".
اسم الکتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية المؤلف : محمد صبحي حلاق الجزء : 1 صفحة : 98