اسم الکتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية المؤلف : محمد صبحي حلاق الجزء : 1 صفحة : 88
[الـ] فصل [الثالث: نصاب الغنم]
ويجب في أربعين من الغنم إلى مائة وإحدى وعشرين، وفيها شاتان إلى مائتين وواحدة، وفيها ثلاث شياه، إلى ثلاثمائة وواحدة، وفيها أربع، ثم في كل مائة شاة1
ودليل ما تقدم: الحديث الذي أخرجه أبو داود "[2]/ 234 رقم 1576" والترمذي "3/ 20 رقم 623" وقال: حديث حسن، والنسائي "5/ 25- 26" وابن ماجه "[1]/ 576 رقم 1803" وغيرهم. عن معاذ رضي الله قال: "بعثني النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى اليمن. فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة. ومن كل أربعين، مسنة، ومن كل حالم دينارا أو عد له معافر". وهو حديث صحيح. المعافر: وهو ثياب تكون باليمن.
1 انظر الجدول الآتي
اسكانر
وهكذا في كل مائة شاة. ودليل ما تقدم: الحديث الذي أخرجه البخاري "3/ 317 رقم 1454" من حديث أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين، وفيه: " ... وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة. فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيه ثلاث، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ... ".
وفي كل أربعين مسنة[1] ثم كذلك[2]. [1] المسنة: ما لها سنتان وطعنت في الثالثة، سميت بذلك لأنها أطلعت أسنانها. [2] انظر الجدول الآتي:
اسم الکتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية المؤلف : محمد صبحي حلاق الجزء : 1 صفحة : 88