اسم الکتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية المؤلف : محمد صبحي حلاق الجزء : 1 صفحة : 89
[الـ] فصل [الرابع: في الجمع والتفريق والأوقاص]
ولا يجمع بين متفرق من الأنعام، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة[1]، ولا شيء فيما دون الفريضة[2]، ولا في الأوقاص[3]، وما كان من خليطين فيتراجعان بالسوية[4]، ولا تؤخذ هرمة[5] ولا ذات عوارٍ[6] ولا عيب[7]، ولا صغيرة ولا أكولة[8] ولا رُبَّى[9] ولا ماخض[10] ولا فحل غنم[11]. [1] للحديث الذي أخرجه البخاري "3/ 314 رقم 1450" عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ولا يجمع متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة".
وصورة التفريق بين مجتمع: أن يكون لرجلين مائتا شاة وشاة فيكون عليهما فيها ثلاث شياه فيفرقونها حتى لا يكون على كل واحد منهما إلا شاة واحدة. [2] أي لا شيء فيما دون النصاب، وهذا لا خلاف فيه. وانظر حديث أنس في الهامش "301 و305". [3] الأوقاص: جمع وقص وهو ما بين الفريضتين. وهذا لا خلاف فيه. وقد أخرج أحمد في المسند "5/ 240" من حديث معاذ الطويل، وفيه: "أن الأوقاص لا فريضة فيها" وهو حديث صحيح. [4] للحديث الذي أخرجه البخاري "3/ 315 رقم 1451" عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية". [5] الهرمة: الكبيرة التي سقطت أسنانها. [6] ذات العوار: أي العوراء. [7] كالدرنة: أي الجرباء. والشرط اللئيمة: أي صغار المال وشراره البخيلة باللبن. [8] الأكولة: العاقر من الشاة "النهاية: 1/ 57". [9] الربى: الشاة التي تربى في البيت للبنها. [10] المخاض: الحامل. [11] للحديث الذي أخرجه البخاري "3/ 321 رقم 1455": عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله ورسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس، إلا ما شاء المصدق".
اسم الکتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية المؤلف : محمد صبحي حلاق الجزء : 1 صفحة : 89