اسم الکتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية المؤلف : محمد صبحي حلاق الجزء : 1 صفحة : 119
[الـ] فصل [الثاني: الأنكحة المحرمة]
ونكاح المتعة[1] منسوخ2 [1] المتعة: فهو نكاح المرأة إلى أجل مؤقت، كيومين أو ثلاثة أو شهر أو غير ذلك.
2 فإنه لا خلاف أنه قد كان ثابتًا في الشريعة كما صرح بذلك القرآن: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [النساء: 24] ، للحديث الذي أخرجه البخاري "8/ 276 رقم 4615" ومسلم "[2]/ 1022 رقم11/ 1404". عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "كنا نغزو مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وليس معنا نساء، فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك، فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب، ثم قرأ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا} [المائدة: 87] .
وثبت النسخ بأحاديث عدة: "منها" ما أخرجه مسلم "[2]/ 1025 رقم 21/ 1406" وغيره من حديث سبرة الجهني: أنه كان مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا".
ولا نكاح إلا بولي[1] وشاهدين[2] إلا أن يكون عاضلًا[3] أو غير مسلم[4]، ويجوز لكل واحد من الزوجين أن يوكل لعقد النكاح ولو واحدًا[5]. [1] للحديث الذي أخرجه أبو داود "2/ 568 رقم 2085" والترمذي "3/ 407 رقم 1101" وابن ماجه "1/ 605 رقم 1881" وغيرهم. عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا نكاح إلا بولي"، وهو حديث صحيح.
أما إذا لم يكن للمرأة ولي، أو تشاجر الأولياء، فالسلطان وليها؛ للحديث الذي أخرجه أبو داود "2/ 566 رقم 2083" والترمذي "3/ 407 رقم 1102" وقال: حديث حسن، وابن ماجه "1/ 605 رقم 1879" وغيرهم من حديث عائشة قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فإن تشاجرا -أي الأولياء- فالسلطان ولي من لا ولي له" وهو حديث صحيح. [2] للحديث الذي أخرجه الدارقطني "3/ 225 رقم 23" والبيهقي "7/ 125" عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا نكاح إلا بولي، وشاهدي عدل، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له". وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده. [3] عاضلًا: أي مانعًا من زواج المرأة. [4] لقوله تعالى: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة: 232] ، وللحديث الذي أخرجه أبو داود "2/ 583 رقم 2107"، والنسائي "6/ 119 رقم 3350" عن أم حبيبة أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش، فمات بأرض الحبشة، فزوجها النجاشيُّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأمهرها عند أربعة آلاف، وبعث بها إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مع شرحبيل بن حسنة. وهو حديث صحيح. [5] للحديث الذي أخرجه أبو داود "2/ 590 رقم 2117" وغيره عن عقبة بن عامر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لرجل: "أترضى أن أزوجك فلانة"؟ قال: نعم. وقال للمرأة: "أترضين أن أزوجك فلانًا"؟ قالت: نعم، فزوج أحدهما صاحبه، فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقًا، ولم يعطها شيئًا، وكان ممن شهد الحديبية، وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر، فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زوجني فلانة، ولم أفرض لها صداقًا ولم أعطها شيئًا، وإني أشهدكم أني أعطيها من صداقها سهمي بخيبر، فأخذت سهمًا، فباعته بمائة ألف" وهو حديث صحيح.
اسم الکتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية المؤلف : محمد صبحي حلاق الجزء : 1 صفحة : 119