responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية المؤلف : محمد صبحي حلاق    الجزء : 1  صفحة : 120
والتحليل حرام[1] وكذلك الشغار[2]، ويجب على الزوج الوفاء بشرط المرأة[3]، إلا أن يحل حرامًا أو يحرم حلالًا[3]، ويحرم على الرجل أن ينكح زانية أو مشركة[4] والعكس[5]، ومن صرح القرآن

[1] للحديث الذي أخرجه أبو داود "2/ 562 رقم 2076" والترمذي "3/ 427 رقم 1119" وابن ماجه "1/ 622 رقم 1935" وغيرهم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه -قال إسماعيل: وأراه قد رفعه إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لعن الله المحلل والمحلل له" وهو حديث صحيح.
المحلل: متزوج المطلقة ثلاثًا؛ لتحل للزوج الأول.
[2] للحديث الذي أخرجه البخاري "9/ 162 رقم 5112" ومسلم "2/ 1034 رقم 57/ 1415" وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن الشغار. والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق.
[3] للحديث الذي أخرجه البخاري "5/ 323 رقم 2721" ومسلم "2/ 1035 رقم 63/ 1418" وغيرهما عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج".
[4] للحديث الذي أخرجه أبو داود "4/ 19 رقم 3594" وغيره عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الصلح جائز بين المسلمين".
زاد أحمد: "إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا". وزاد سليمان بن داود: وقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "المسلمون على شروطهم" وهو حديث صحيح.
وللحديث الذي أخرجه البخاري "5/ 187 رقم 2561" ومسلم "2/ 1141 رقم 6/ 1504" وغيرهما عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته -قصة عتق بريرة- ثم قام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "ما بال أناس يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله؛ من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله، فليس له، وإن شرط مائة مرة؛ شرط الله أحق وأوثق".
[5] للحديث الذي أخرجه أبو داود "2/ 542 رقم 2051" والنسائي "6/ 66 رقم 3228" والترمذي "5/ 328 رقم 3177" وقال: حديث حسن غريب عن عبد الله بن عمرو، أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغي يقال لها: عناق، وكانت صديقته، قال: جئت إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقلت: يا رسول الله أنكح عناق؟ قال: فسكت عني، فنزلت: {وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} [النور: 3] فدعاني فقرأها علي وقال: "لا تنكحها".
6 لأن هذا الحكم لا يختص بالرجل دون المرأة كما تفيد ذلك الآية: {الزَّانِي لا يَنْكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} [النور: 3] .
اسم الکتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية المؤلف : محمد صبحي حلاق    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست