responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية المؤلف : محمد صبحي حلاق    الجزء : 1  صفحة : 112
الجمرات الثلاث بسبع حصيات، مبتدئًا بالجمرة الدنيا ثم الوسطى ثم جمرة العقبة[1]، ويستحب لمن يحج بالناس أن يخطبهم يوم النحر[2] وفي وسط أيام التشريق[3]، ويطوف الحاج طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة يوم النحر4

= رقم 3037 عن عاصم بن عدي: "أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رخص لرعاء الإبل في البيتوتة خارجين عن منى يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد، ومن بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر" وهو حديث صحيح. ويشرع للحاج أن يزور الكعبة، ويطوف بها كل ليلة من ليالي منى؛ للحديث الذي أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار "1/ 491" والبيهقي في السنن الكبرى "5/ 146" وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنه أن نبي الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يزور البيت كل ليلة ما دام بمنى، وهو حديث صحيح. انظر "الصحيحة" للمحدث الألباني "رقم804".
[1] للحديث الذي أخرجه البخاري "3/ 583 رقم1752" وغيره. عن سالم بن عبد الله "أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، ثم يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم فيسهل، فيقوم مستقبل القبلة قيامًا طويلًا، فيدعو ويرفع يديه. ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك، فيأخذ ذات الشمال فيسهل، ويقوم مستقبل القبلة قيامًا طويلًا، فيدعو ويرفع يديه. ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ويقول: هكذا رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يفعل".
الجمرة: مجتمع الحصى الحصى بمنى. وكل كومة من الحصى. الدنيا: القريبة إلى منى وهي الصغرى. إثر: بعد. فيسهل: ينزل إلى السهل. العقبة: المرقى الصعب من الجبل ونحوه. والمراد الجمرة الكبرى. بطن الوادي: وسطه ومسيله.
[2] للحديث الذي أخرجه البخاري "3/ 573 رقم1741" عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم النحر. قال: "أتدرون أي يوم هذا"؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: "أليس يوم النحر"؟ قلنا: بلى. قال: "أي شهر هذا"؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال: "أليس ذا الحجة"؟ قلنا: بلى. قال: "أي بلد هذا"؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: "أليست بالبلدة الحرام"؟ قلنا: بلى. قال: "فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم إلا هل بلغت"؟ قالوا: نعم. قال: "اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، فلا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض".
[3] للحديث الذي أخرجه أبو داود "2/ 488 رقم1953". عن سراء بنت نبهان، وكانت ربة بيت في الجاهلية، قالت خطبنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم الرؤوس. فقال: "أي يوم هذا"؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: "أليس أوسط أيام التشريق"، وهو حديث حسن بشواهده.
4 للحديث الذي أخرجه مسلم "2/ 950 رقم1308" عن ابن عمر؛ أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أفاض يوم النحر، ثم رجع فصلى الظهر بمنى. قال نافع: فكان ابن عمر يفيض يوم النحر. ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى ويذكر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعله. أفاض: أي طاف طواف الإفاضة.
اسم الکتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية المؤلف : محمد صبحي حلاق    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست