اسم الکتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية المؤلف : محمد صبحي حلاق الجزء : 1 صفحة : 111
ويحلق رأسه أو يقصره[1]، فيحل له كل شيء إلا النساء[2]، ومن حلق أو ذبح أو أفاض إلى البيت قبل أن يرمي فلا حرج[3].
ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق[4]، ويرمي في كل يوم من أيام التشريق [1] للحديث الذي أخرجه البخاري "رقم: 169- البغا" ومسلم "2/ 947 رقم1305" واللفظ له عن أنس بن مالك، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أتى منى، فأتى الجمرة فرماها. ثم أتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحلاق: خذ وأشار إلى جانبه الأيمن. ثم الأيسر. ثم جعل يعطيه الناس".
والحلق للرجال أفضل لفعله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما مر، ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الحديث الذي أخرجه البخاري "3/ 561 رقم 1728" ومسلم "2/ 946 رقم 1302" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اللهم اغفر للمحلقين" قالوا: يا رسول الله! وللمقصرين، قال: "اللهم اغفر للمحلقين" قالوا: يا رسول الله! وللمقصرين قال: "اللهم اغفر للمحلقين"، قالوا: يا رسول الله! وللمقصرين، قال: "وللمقصرين".
والتقصير للنساء أفضل، للحديث الذي أخرجه أبو داود "2/ 502 رقم 1984 و1985" والطبراني في الكبير "12/ 250 رقم 13018" وغيرهما عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ليس على النساء الحلق، إنما على النساء التقصير". وهو حديث صحيح. [2] للحديث الذي أخرجه النسائي "5/ 277 رقم 3084" وابن ماجه "2/ 1011 رقم 3041" عن ابن عباس قال: إذا رمى الجمرة فقد حل له كل شيء إلا النساء، قيل: والطيب، قال: أما أنا فقد رأيت رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يتضمخ بالمسك أفطيب هو؟ وهو حديث صحيح. أفطيب هو: أي لا شك في كونه طيبًا فالطيب قبل الطواف حلال إذا حلق. [3] للحديث الذي أخرجه البخاري "3/ 569 رقم 1736" ومسلم "2/ 948 رقم 1306" عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقف في حجة الوداع، فجعلوا يسألونه فقال رجل: لغم أشعر، فحلقت قبل أن أذبح، قال: "اذبح ولا حرج". فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال: "ارم ولا حرج"، فما سُئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: "افعل ولا حرج". [4] للحديث الذي أخرجه البخاري "3/ 490 رقم 1634" ومسلم "2/ 953 رقم 1315" عن ابن عمر -رضي الله عنه- قال: "استأذن العباس بن عبد المطلب -رضي الله عنه- رسول الله -صلى الله
عليه وسلم- أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له". فقد دلّ على أن المكث في منى أيام التشريق بلياليها سنة، ويجوز للمعذور أن لا يبيت بها.
ويجوز للمعذور أن يجمع رمي يومين في يوم واحد؛ للحديث الذي أخرجه أبو داود "2/ 497 رقم 1975" والترمذي "3/ 289 رقم 954" والنسائي "5/ 273 رقم 3069" وابن ماجه 2/ 1010 =
اسم الکتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية المؤلف : محمد صبحي حلاق الجزء : 1 صفحة : 111