responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الكبرى المؤلف : الأشبيلي، عبد الحق    الجزء : 1  صفحة : 525
وَلَكِنِّي أسأَل. قَالَت: كَانَ يصيبنا ذَلِك فنؤمر بِقَضَاء الصَّوْم وَلَا نؤمر بِقَضَاء الصَّلَاة ".
مُسلم: / حَدثنَا مُحَمَّد بن مثنى، ثَنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر، ثَنَا شُعْبَة، عَن يزِيد قَالَ: " سَمِعت معَاذَة أَنَّهَا سَأَلت عَائِشَة: أتقضي الْحَائِض الصَّلَاة؟ فَقَالَت عَائِشَة: أحرورية أَنْت؟ قد كن نسَاء رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يحضن أفأمرهن أَن يجزين؟ ".
مُسلم: حَدثنَا أَبُو الرّبيع، ثَنَا حَمَّاد - هُوَ ابْن زيد - عَن أَيُّوب، عَن أبي قلَابَة، عَن معَاذَة.
وثنا حَمَّاد، عَن يزِيد الرشك، عَن معَاذَة " أَن امْرَأَة سَأَلت عَائِشَة فَقَالَت: أتقضي إحدانا الصَّلَاة أَيَّام محيضها؟ قَالَت: أحرورية أَنْت؟ قد كَانَت إحدانا تحيض على عهد رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ثمَّ لَا تُؤمر بِالْقضَاءِ ".
التِّرْمِذِيّ: حَدثنَا عَليّ بن حجر، أَنا عَليّ بن مسْهر، عَن عُبَيْدَة، عَن إِبْرَاهِيم، عَن الْأسود، عَن عَائِشَة قَالَت: " كُنَّا نحيض عِنْد رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ثمَّ نطهر فيأمرنا بِقَضَاء الصَّوْم وَلَا يَأْمُرنَا بِقَضَاء الصَّلَاة ".
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيث حسن.
الْبَزَّار: حَدثنَا يُوسُف بن مُوسَى، ثَنَا جرير - يَعْنِي: ابْن عبد الحميد - ثَنَا

اسم الکتاب : الأحكام الكبرى المؤلف : الأشبيلي، عبد الحق    الجزء : 1  صفحة : 525
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست