responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الكبرى المؤلف : الأشبيلي، عبد الحق    الجزء : 1  صفحة : 524
رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي أضحى أَو فطر إِلَى الْمصلى فَمر على النِّسَاء، فَقَالَ: يَا معشر النِّسَاء تصدقن فَإِنِّي رأيتكن أَكثر أهل النَّار. قُلْنَ: وَبِمَ يَا رَسُول الله؟ قَالَ: تكثرن اللَّعْن، وتكفرن العشير، مَا رَأَيْت من ناقصات عقل وَدين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قُلْنَ: وَمَا نُقْصَان ديننَا وعقلنا يَا رَسُول الله؟ قَالَ: أَلَيْسَ شَهَادَة الْمَرْأَة مثل نصف شَهَادَة الرجل؟ قُلْنَ: بلَى. قَالَ: فَذَلِك من نُقْصَان عقلهَا، أَلَيْسَ إِذا حَاضَت لم تصل وَلم تصم؟ قُلْنَ: بلَى. قَالَ: فَذَلِك من نُقْصَان دينهَا ".
التِّرْمِذِيّ: حَدثنَا أَبُو عبد الله هريم بن مسعر الْأَزْدِيّ التِّرْمِذِيّ، ثَنَا عبد الْعَزِيز بن مُحَمَّد، عَن سُهَيْل بن أبي صَالح، عَن أَبِيه، عَن أبي هُرَيْرَة " أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - خطب النَّاس فوعظهم، ثمَّ قَالَ: يَا معشر النِّسَاء تصدقن، فَإِنَّكُنَّ أَكثر أهل النَّار. فَقَالَت امْرَأَة مِنْهُنَّ: وَلم ذَاك يَا رَسُول الله؟ قَالَ: لِكَثْرَة لعنكن - يَعْنِي كفركن العشير - وَمَا رَأَيْت من ناقصات عقل وَدين أغلب لِذَوي الْأَلْبَاب وَذَوي الرَّأْي مِنْكُن. قَالَت امْرَأَة مِنْهُنَّ: وَمَا نُقْصَان عقلنا وَدِيننَا؟ قَالَ: شَهَادَة امْرَأتَيْنِ مِنْكُم بِشَهَادَة رجل، ونقصان دينكن الْحَيْضَة، تمكث إحداكن الثَّلَاث والأربع لَا تصلي ".
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيث (صَحِيح غَرِيب) .
مُسلم: حَدثنَا عبد بن حميد، أخبرنَا عبد الرَّزَّاق، أَنا معمر، عَن عَاصِم، عَن معَاذَة قَالَت: " [سَأَلت] عَائِشَة فَقلت: مَا بَال الْحَائِض تقضي الصَّوْم، وَلَا تقضي الصَّلَاة؟ فَقَالَت: أحرورية أَنْت؟ قلت: لست بحرورية،

اسم الکتاب : الأحكام الكبرى المؤلف : الأشبيلي، عبد الحق    الجزء : 1  صفحة : 524
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست