responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الكبرى المؤلف : الأشبيلي، عبد الحق    الجزء : 1  صفحة : 396
بِخرقَة أَو إذخرة ".
تفرد بِرَفْعِهِ إِسْحَاق بن يُوسُف الْأَزْرَق، وَهُوَ ثِقَة، وَثَّقَهُ يحيى بن معِين، وَقَالَ أَبُو حَاتِم: إِسْحَاق الْأَزْرَق صَحِيح الحَدِيث، صَدُوق. أَكثر النَّاس يجعلونه من كَلَام ابْن عَبَّاس.

بَاب البزاق يُصِيب الثَّوْب
البُخَارِيّ: حَدثنَا قُتَيْبَة، ثَنَا إِسْمَاعِيل بن جَعْفَر، عَن حميد، عَن أنس " أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - رأى نخامة فِي الْقبْلَة فشق ذَلِك عَلَيْهِ حَتَّى رئي فِي وَجهه، فَقَامَ فحكه بِيَدِهِ فَقَالَ: إِن أحدكُم إِذا قَامَ فِي صلَاته فَإِنَّهُ يُنَاجِي ربه، وَإِن ربه بَينه وَبَين الْقبْلَة؛ فَلَا يبزق أحدكُم قبل قبلته، وَلَكِن عَن يسَاره أَو تَحت قدمه. ثمَّ أَخذ طرف رِدَائه فبصق فِيهِ، ثمَّ رد بعضه على بعض فَقَالَ: أَو يفعل هَكَذَا ".

بَاب غسل الْإِنَاء من ولوغ الْكَلْب وتعفيره بِالتُّرَابِ
مُسلم: حَدثنِي عَليّ بن حجر السَّعْدِيّ، أَنا عَليّ بن مسْهر، ثَنَا الْأَعْمَش، عَن أبي رزين وَأبي صَالح، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إِذا ولغَ الْكَلْب فِي إِنَاء أحدكُم فليرقه، ثمَّ ليغسله سبع مرار ".
قَالَ مُسلم: وثنا / يحيى بن يحيى، قَالَ: قَرَأت على مَالك، عَن أبي الزِّنَاد، عَن الْأَعْرَج، عَن أبي هُرَيْرَة، أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " إِذا شرب

اسم الکتاب : الأحكام الكبرى المؤلف : الأشبيلي، عبد الحق    الجزء : 1  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست